165

Khulāṣat al-mukhtaṣar wa-naqāwat al-muʿtaṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Editor

أمجد رشيد محمد علي

Publisher

دار المنهاج

Edition

الأولى

Publication Year

1428 AH

Publisher Location

جدة

اختلج (١) ...لم يصل عليه في أصح القولين(٢) حتى يتنفس أو يستهل فيعلم حياته بعد خروجه ..

الثالث : على الرجل كفن زوجته وجوباً عند بعض أصحابنا(٣)، واستحباباً عند بعضهم .

القولُ في : سنن الحمل ، وهي ثلاثة :

الأول : أن حمل الجنازة بين العمودين (٤) أفضل ؛ كذلك حَمَل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم جنازةَ سعد بن معاذ(٥) ، والحمل من الجوانب حسن .

الثاني : الإسراع بها سنّة (٦) .

الثالث : المشي أمامها بالقرب (٧) أفضل من المشي خلفها .

القول في صفة الصّلاة : ينبغي أن توضعَ جنازةُ الرجل بين يدي الإمام ، وجنازةُ الصبي بين يدي جنازة الرّجل ، وجنازةُ الخنثى بين يدي جنازة الصبيّ ، وجنازةُ المرأة

= والثالثة : أن تخفى أمارات الحياة ولا يظهر خلقه .. لم يجب فيه شيء ، لكن يندب ستره ودفنه حينئذٍ. انظر: ((حاشية الباجوري)) (٢٥٥/١) و((بشرى الكريم)) (٣٧/٢).

(١) من الاختلاج وهو: الحركة والاضطراب. انظر: ((لسان العرب)) مادة ( خلج ) .

(٢) ضعيف، والأظهر - كما في ((المنهاج)) - : أن يصلى عليه حينئذ؛ لاحتمال الحياة بهذه القرينة الدالة عليها للاحتياط. انظر: ((مغني المحتاج)) (٣٤٩/١).

(٣) هو الأصح كما في ((المجموع)) (١٨٩/٥).

(٤) وكيفيته - كما في ((المنهاج)) -: أن يضع الخشبتين المقدّمتين على عاتقه ورأسه بينهما ، ويحمل المؤخرتين رجلان ، فهذه الكيفية أفضل من التربيع وهي : أن يتقدم رجلان ويتأخر آخران ، ومحلّ الأفضلية إن أراد الاقتصار على كيفية واحدة ، والأفضل أن يجمع بينهما بأن يحمل تارة بهيئة الحمل بين العمودين وتارة بهيئة التربيع. اهـ انظر: ((مغني المحتاج)) (٣٤٠/١).

(٥) رواه ابن سعد في ((الطبقات)) (٤٣١/٣)، قال النووي في ((الخلاصة)): ( بإسناد ضعيف ). انظر: (( نصب الراية)) (٢٨٦/٢) .

(٦) لما روى البخاري (١٣١٥) ومسلم (٩٤٤) من حديث أبي هريرة مرفوعاً: ((أسرعوا بالجنازة ؛ فإن تك صالحة .. فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك .. فشرّ تضعونه عن رقابكم)).

(٧) وضابطه: أن يكون بحيث لو التفت .. رآها؛ أي: رؤية كاملة. اهـ ((التحفة)) (٣/ ١٣٠) .

165