اختلج (١) ...لم يصل عليه في أصح القولين(٢) حتى يتنفس أو يستهل فيعلم حياته بعد خروجه ..
الثالث : على الرجل كفن زوجته وجوباً عند بعض أصحابنا(٣)، واستحباباً عند بعضهم .
القولُ في : سنن الحمل ، وهي ثلاثة :
الأول : أن حمل الجنازة بين العمودين (٤) أفضل ؛ كذلك حَمَل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم جنازةَ سعد بن معاذ(٥) ، والحمل من الجوانب حسن .
الثاني : الإسراع بها سنّة (٦) .
الثالث : المشي أمامها بالقرب (٧) أفضل من المشي خلفها .
القول في صفة الصّلاة : ينبغي أن توضعَ جنازةُ الرجل بين يدي الإمام ، وجنازةُ الصبي بين يدي جنازة الرّجل ، وجنازةُ الخنثى بين يدي جنازة الصبيّ ، وجنازةُ المرأة
= والثالثة : أن تخفى أمارات الحياة ولا يظهر خلقه .. لم يجب فيه شيء ، لكن يندب ستره ودفنه حينئذٍ. انظر: ((حاشية الباجوري)) (٢٥٥/١) و((بشرى الكريم)) (٣٧/٢).
(١) من الاختلاج وهو: الحركة والاضطراب. انظر: ((لسان العرب)) مادة ( خلج ) .
(٢) ضعيف، والأظهر - كما في ((المنهاج)) - : أن يصلى عليه حينئذ؛ لاحتمال الحياة بهذه القرينة الدالة عليها للاحتياط. انظر: ((مغني المحتاج)) (٣٤٩/١).
(٣) هو الأصح كما في ((المجموع)) (١٨٩/٥).
(٤) وكيفيته - كما في ((المنهاج)) -: أن يضع الخشبتين المقدّمتين على عاتقه ورأسه بينهما ، ويحمل المؤخرتين رجلان ، فهذه الكيفية أفضل من التربيع وهي : أن يتقدم رجلان ويتأخر آخران ، ومحلّ الأفضلية إن أراد الاقتصار على كيفية واحدة ، والأفضل أن يجمع بينهما بأن يحمل تارة بهيئة الحمل بين العمودين وتارة بهيئة التربيع. اهـ انظر: ((مغني المحتاج)) (٣٤٠/١).
(٥) رواه ابن سعد في ((الطبقات)) (٤٣١/٣)، قال النووي في ((الخلاصة)): ( بإسناد ضعيف ). انظر: (( نصب الراية)) (٢٨٦/٢) .
(٦) لما روى البخاري (١٣١٥) ومسلم (٩٤٤) من حديث أبي هريرة مرفوعاً: ((أسرعوا بالجنازة ؛ فإن تك صالحة .. فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك .. فشرّ تضعونه عن رقابكم)).
(٧) وضابطه: أن يكون بحيث لو التفت .. رآها؛ أي: رؤية كاملة. اهـ ((التحفة)) (٣/ ١٣٠) .