161

Khulāṣat al-mukhtaṣar wa-naqāwat al-muʿtaṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Editor

أمجد رشيد محمد علي

Publisher

دار المنهاج

Edition

الأولى

Publication Year

1428 AH

Publisher Location

جدة

و علي الغاسل ثلاث وظائف :

الوظيفة الأولى : في ستره، فيراعي فيه أربعة أمور: أن يسترَ موضع غسله، وألا يَكُبَّه على وجهه(١) لِغَسْلِ ظهره، وأن يغسلَه في القميص، فهو أحبُّ إلينا؛ كذلك غُسِلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم(٢)، وأن يعدَّ خرقةً نظيفةً لغسل فرجه؛ لئلا يمسَّه بيده.

الثانية : في الماء، فيراعي فيه أربعة أمور: أن يكون بارداً(٣) إلا أن يكون بردٌ شديدٌ أو وسخٌ كثير، وأن يستعمل السِّدرَ فيه للتنظيف، ولا يحسب الماءُ المغلوبُ بالسِّدر(٤) من الثلاث(٥)، وأن يكون في كلِّ ماءٍ قَرَاح(٦) كافورٌ(٧) يسير، وأن يبعد مِرْجلَ(٨) الماء عن موضع الغسل؛ كيلا يُصيبه الرشاش.

الثالث : في تنظيفه، ويراعي فيه أمرين: أن يمرَّ اليد على بطنه قبل غسله؛ ليخرجَ ما يريد الخروج، فإن خرج بعد الغسل شيءٌ.. فالصحيحُ استئنافُ الأمر من أوله(٩) ،

= الأولى بنحو سدر، والثانية مزيلة، والثالثة بماء قراح فيه قليل كافور، والتسعُ مثلها بالترتيب، ويصحّ أن يكون الماء القراح مؤخراً عن الجميع، والخمس بأن تكون الأولى بنحو سدر، والثانية مزيلة، والثلاثة الباقية بماء قراح، والسبع بأن تكون الأولى بنحو سدر، والثانية مزيلة، والثالثة بنحو سدر، والرابعة مزيلة، والثلاثة الباقية بماء قراح، وفي الخمس والسبع كيفيات أخر. انظر: ((حاشية الباجوري)) (٢٥٦/١).

(١) فيحرم ذلك؛ احتراماً له، بل يحرّفه إلى شقّه الأيسر فيغسل شقه الأيمن مما يلي القفا والظهر إلى القدم، ثمّ يحرفه إلى شقه الأيمن فيغسل الأيسر كذلك. انظر: ((مغني المحتاج )) (٣٣٣/١-٣٣٤).

(٢) رواه أبو داوود (٣١٤١) وغيره بإسناد صحيح. انظر: ((مغني المحتاج)) (٣٣٢/١).

(٣) لأنه يشدّ البدن، والسُّخن يرخيه. اهـ ((مغني المحتاج)) (٣٣٣/١).

(٤) هو شجر النّبق. اهـ ( مختار الصحاح )) مادة ( سدر).

(٥) وكذا الغسلة المزيلة على الأصح؛ لتغيّر الماء به السالب للطهورية، فالمحسوب ما يصب عليه من الماء القراح بعد زوال السّدر. انظر: ((الروضة)) (١٠٢/٢) و((مغني المحتاج)) (٣٣٤/١).

(٦) بفتح القاف: الذي لا يشوبه شيء. اهـ المرجع السابق مادة ( قرح). هو الطّلع، وقيل: وعاء الطّلع. اهـ المرجع السابق مادة ( كفر).

(٧)

(٨) بكسر الميم: قدر من نحاس. اهـ (( مختار الصحاح)) مادة ( رجل).

(٩) ضعيف، والأصح - كما في ((الروضة)) (١٠٢/٢) وهو معتمد ((المنهاج)) أيضاً -: أنه لا يستأنف الغسل، بل يجب غسل النجاسة فقط سواء خرجت من السبيلين أو غيرهما. انظر: (( مغني المحتاج)) (٣٣٤/١).

161