160

Khulāṣat al-mukhtaṣar wa-naqāwat al-muʿtaṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Editor

أمجد رشيد محمد علي

Publisher

دار المنهاج

Edition

الأولى

Publication Year

1428 AH

Publisher Location

جدة

كتاب الجنائز(١)

القولُ في سنن المحتضر، وهي ثلاث:

أن يستقبلَ به القبلة، وأن يُتْلى عليه (سورة يس)(٢)، وأن يُلَقَّنَ كلمةَ الشهادة(٣) من غير تكليف؛ فعساه لا طاقة له بها.

القولُ في سنن الميت قبل الغسل، وهي ثمانية:

١١/ب إغماضُ عينيه سهلاً سَمْحاً، وشدُّ لحييه إلى رأسه بعصابة؛ كيلا يسترخي، وتليينُ مفاصله؛ كيلا يتصلب، واستقبالُ القبلة به، ونزعُ الجبة والثياب المدفئة، ووضعُه على السرير؛ كيلا يتسارع الهوام إليه، وسترُه بثوب من قرنه إلى قدمه، ووضعُ سيف أو مرآة على بطنه؛ كيلا يربو بطنُه، ويكرهُ وضعُ المصحف عليه(٤).

القولُ في صفة غسل الميت:

وهو فرضٌ على الكفاية، وأقلُّه: مرة واحدة مع الاستيعاب كغسل الجنابة، وأكملُه: ثلاث مرات، وإن دعت الحاجة إلى خمس مرات أو سبع مرات.. فلا بأس(٥).

(١) بفتح الجيم، جمع جنازة بالفتح والكسر: اسم للميت في النعش، ولما اشتمل هذا الكتاب على الصلاة.. ذكر هنا دون الفرائض. اهـ المرجع السابق (٣٢٩/١).

(٢) لما روى أبو داوود (٣١٢١) وابن حبّان (٢٦٩/٧) وصحّحه: ((اقرأوا على موتاكم (يس))). حسنه الحافظ الجلال السيوطي في ((الجامع الصغير))، وضعفه النووي في ((الأذكار)) والحافظ ابن حجر في ((التلخيص الحبير)). انظر: ((فيض القدير)) للمناوي (٢/ ٦٧).

(٣) وهي: (لا إله إلا الله). كما في ((التحفة)) (٩٢/٣) وغيرها، ثم قال ابن حجر فيها: (وقول جمع: يلقن محمد رسول الله أيضاً؛ لأن القصد موته على الإسلام ولا يسمّى مسلماً إلا بها.. مردود بأنه مسلم وإنما القصد ختم كلامه بلا إله إلا الله؛ ليحصل له ذلك الثواب) اهـ

(٤) قال ابن حجر في ((التحفة)) (٣/ ٩٦): (ويتعين الجزم بالتحريم إن مسّ، بل أو قرب مما فيه قذر ولو طاهراً، أو جعل على كيفية تنافي تعظيمه، وألحق به الإسنوي كتب الحديث والعلم المحترم) اهـ

(٥) والحاصل: أنّ أدنى الكمال ثلاث، وأكمله تسع، وأوسطه خمس أو سبع، وتكون الثلاث كالتالي :=

160