الخامس : يجوز للغازي(١) لبس الديباج والمنسوج بالذهب والحرير(٢) عند الضرورة(٣).
السادس : يجوز للمبارز البطل الإعلام(٤) والمبارزة(٥) بإذن الإمام وغير إذنه(٦).
* * *
(١) ليس بقيد. انظر: ((مغني المحتاج)) (٣٠٧/١).
(٢) قوله: (والحرير) ساقط من (أ).
(٣) كحرِّ وبردٍ مهلكين أو مضرّين كالخوف على عضو أو منفعته، أو فجأة حرب ولم يجد غيره يقوم مقامه، ويجوز أيضاً لحاجة كجرب وحكّة إن آذاه ليس غيره، ولدفع قمل؛ لما روى البخاري (٥٨٣٩) ومسلم (٢٠٧٦): (أنه صلى الله عليه وسلم أرخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في لبسه لحكة بهما).
(٤) هو أن يشهر نفسه بالأعلام وركوب الأبلق وغيرهما مما يميزه. انظر: ((الحاوي)) (٤٧٩/٢-٤٨٠).
(٥) سيأتي الكلام على المبارزة في باب السبق.
(٦) معتمد كما في ((الروضة)) (٢٥٠/١٠).