150

Khulāṣat al-mukhtaṣar wa-naqāwat al-muʿtaṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Editor

أمجد رشيد محمد علي

Publisher

دار المنهاج

Edition

الأولى

Publication Year

1428 AH

Publisher Location

جدة

فروع ستة

[فيما يبطل صلاة شدة الخوف ، وفي قضائها ، و ضابط ما تباح فيه ، وما يجوز لبسة للغازي]

الأول : تبطل صلاتهم بالكلام(١) ؛ فإنه مستغنى عنه ، ولا تبطل بضربة أو ضربتين ، وتبطل بثلاث من غير ضرورة(٢)، وإن كان ضرورة(٣) .. فالمستحب إعادة الصلاة ، وقيل : يجب ؛ لأنه عذر نادر .

الثاني : لو صلى ركعة فارساً فانجلى الخوف فنزل .. بنى على صلاته(٤) ، ولو صلى ركعةً(٥) آمناً فطرأ الخوف فركب .. استأنف(٦) ؛ لكثرة عمل الركوب وطوله دون عمل النزول .

الثالث : لو رأوا سواداً فظنوا عدواً وصلوا هذه الصلاة .. وجب القضاء على أصح القولين(٧).

الرابع : كل قتال فرض أو مباح كالخوف على النفس والمال والحريم ومع أهل البغي .. فهذه الصلاة مباحة فيه ، وكذا كل منهزم تحل له الهزيمة كما إذا زاد عدد العدو على الضعف أو قصدوا التحيز إلى فئة أخرى ، والخوفُ من السبع والسيل كالخوف من المشرك ، وإذا تحققت الهزيمةُ من المشركين .. لم تجزْ هذه الصلاةُ في طلبهم .

(١) ولو احتاج إليه الإنذار مسلم من كافر أراد قتله ولم يعلم به .. وجب عليه إنذاره وبطلت صلاته . اهـ ((حاشية الباجوري)) (٢٤٨/١) .

(٢) أي: حاجة. كما عبّر به في ((المنهاج)).

(٣) أي : حاجة كما مرّ .

(٤) لكن إذا استدبر القبلة في نزوله .. بطلت صلاته ، بخلاف ما لو انحرف يميناً وشمالاً .. فهو مكروه ، ولا تبطل صلاته ، وإذا أمن الفارس .. وجب عليه النزول في الحال لإتمام صلاته، فإن أخّر .. بطلت صلاته. انظر: ((الروضة)) (٦٤/٢) وقوله (على صلاته ) ساقط من ( أ).

(٥) قوله : ( ركعة) ساقط من ( ب) .

(٦) ضعيف، والمذهب - كما في ((الروضة)) (٦٤/٢) -: ( أنه إن لم يكن مضطراً إلى الركوب وكان يقدر على القتال وإتمام الصلاة راجلاً فركب احتياطاً .. وجب الاستئناف، وإن اضطر .. بنى) اهـ ويمكن حمل كلام المصنف رحمه الله على هذا التفصيل .

(٧) معتمد، وهو الأظهر كما في ((الروضة)) (٦٣/٢).

150