148

Khulāṣat al-mukhtaṣar wa-naqāwat al-muʿtaṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Editor

أمجد رشيد محمد علي

Publisher

دار المنهاج

Edition

الأولى

Publication Year

1428 AH

Publisher Location

جدة

فرع

[لا بأس بتبديل مواقف الصفين في الركعة الثانية]

لو بدلوا مواقفهم في الثانية فتقدم المتأخرون وتأخر المتقدمون .. فلا بأس بخطوة أو خطوتين.

الثالث: صلاةُ رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرِّقاع(١) وهو: أن يفرقهم الإمام فرقتين: فرقة تشتغل بالقتال، ويتنحى بفرقة إلى حيث لا ينالهم سهام العدو، فيصلي بهم من الصبح أو صلاة مقصورة ركعة، فإذا قام وقاموا نَوَوْا مفارقته وأتموا ركعة أخرى بـ(الفاتحة) وسورة قصيرة وانصرفوا إلى القتال مكان أولئك، والإمامُ يمدُّ القيام في انتظار الطائفة الأخرى فيصلي بهم الركعة الباقية، فإذا قعد للتشهد.. قاموا من غير نية المفارقة وصلّوا ركعة خفيفة والتحقوا به في جلوسه وتشهدوا، فيسلم بهم الإمام عن تشهد طويل، ولا يصلي هذه الصلاة طائفةٌ أقل من ثلاثة(٢).

فروع اربعة

[في حكم انتظار الإمام وسهوه وحمل السلاح]

الأول: الإمامُ(٣) ينتظرُ في صلاة المغرب فراغَ الطائفة الأولى ومجيء الثانية جالساً في التشهد الأول، وإن شاء.. انتظر في قيام الثالثة، هذا(٤) أحسنُ وذلك جائز، هذا لفظُ الشافعي.

الثاني: الظهرُ(٥)/ في الحضر عند الخوف بانتظارين جائز، وبأربع انتظارات أو أ /١٠

(١) اسم موضع من نجد بأرض غطفان، سميت بذلك لتقطع جلود أقدامهم فيها، فكانوا يلفون عليها الخرق، أو لأنهم رقعوا فيها راياتهم، وقيل غير ذلك. انظر: ((التحفة)) (٨/٣) و((حاشية الباجوري)) (٢٤٦/١) وروى هذه الكيفية البخاري (٤١٣٠) ومسلم (٨٤٢) من حديث صالح بن خوات رضي الله عنه.

(٢) فإن فعل.. كره ذلك ولم تبطل صلاتهم. انظر: ((الحاوي)) (٤٦٣/٢-٤٦٤) و((المجموع)). (٤١٩/٤ -٤٢٠).

(٣) قوله: (الإمام) ساقط من (أ).

(٤) أي: انتظارهم في قيام الثالثة، فهو أفضل باتفاق الأصحاب كما في ((المجموع)) (٤١٥/٤).

(٥) ومثلها كلّ رباعية، وهو ما عبّر به في ((المنهاج)). انظر: ((التحفة)) (١٠/٣) و((المجموع)) (٤١٦/٤ -٤١٨).

148