144

Khulāṣat al-mukhtaṣar wa-naqāwat al-muʿtaṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Editor

أمجد رشيد محمد علي

Publisher

دار المنهاج

Edition

الأولى

Publication Year

1428 AH

Publisher Location

جدة

ثم يستحبُّ ألاَّ يُشبِّكَ أصابعَه في الطريق، ولا يكثرَ الكلام(١)، فإذا دخل المسجدَ .. صلى ركعتين للتحية وإن كان الخطيبُ يخطب، إلا أن يدخل والإقامةُ قريبةٌ .. فلا يجلس حتى يفتتح الفريضة.

الرابع: أن ينوي الإمامُ الجمعة(٢)، والقومُ ينوون الجمعةَ والاقتداء، ويجهر الإمامُ بالقراءة(٣)، وكان غالب عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءةُ (سورة الجمعة) في الأولى و(سورة المنافقين) في الثانية(٤).

* * *

(١) بل يشتغل في طريقه وحضوره قبل الخطبة بقراءة أو ذكر كما في ((المنهاج)). انظر: ((مغني المحتاج)) (٢٩٣/١).

(٢) أي: والإمامة؛ فلو ترك نية الإمامة .. لم تصحّ جمعته؛ لعدم استقلاله فيها سواء أكان من الأربعين أم زائداً عليهم. نعم؛ إن لم يكن من أهل الوجوب ونوى غير الجمعة .. لم يشترط ما ذكر. اهـ ((مغني المحتاج)) (٢٥٣/١).

(٣) ويستحب للمسبوق الجهر في ثانيته. اهـ المرجع السابق (٢٩٠/١).

(٤) رواه مسلم (٨٧٩) من حديث ابن عباس رضي الله عنه، وبرقم (٨٧٧) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

144