Khulāṣat al-mukhtaṣar wa-naqāwat al-muʿtaṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Editor
أمجد رشيد محمد علي
Publisher
دار المنهاج
Edition
الأولى
Publication Year
1428 AH
Publisher Location
جدة
قراءة آية (١) ، وما زاد عليها فهو سنة .
وكذلك فرائضُ الثانية أربعةٌ : التحميد ، والصلاة على الرسول عليه السلام ، والوصية بتقوى الله ، والدعاء(٢) بدل الآية .
واستماع الخطبة واجب من العدد(٣).
وأما السننُ : فإذا زالت الشمس وأذن المؤذنون وجلس الإمام على المنبر .. انقطع الرّكوع سوى التحية (٤)، والكلام لا ينقطع إلا بافتتاح الخطبة(٥) ، وإذا صعد الخطيب المنبر .. أقبل على الناس(٦) بوجهه، ويسلم عليهم(٧) ويردون عليه السلام ، ويجيب المؤذن (٨)، فإذا قال: حيّ على الصلاة .. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله ، فإذا تمم المؤذن الأذان .. قام مقبلاً بوجهه على الناس ؛ لا يلتفت يميناً ولا شمالاً ، والناس
= عقاب الله، أو النار، وأطيعوا الله. اهـ ((التحفة)) (٤٤٧/٢) و((بشرى الكريم)) (٧/٢).
(١) أي: مفهمة، فلا يكفي ﴿ ثُمَّنَظَرَ﴾ ولا بعض آية وإن طال عند ابن حجر ، خلافاً للرملي والشربيني. انظر: ((التحفة)) و((حاشية الشرواني)) (٤٤٧/٢).
(٢) بأخروي، للمؤمنين خصوصاً كالحاضرين، أو عموماً ولو لجميع المؤمنين ، ولا يكفي تخصيصه بالغائبين وإن كثروا. اهـ المرجع السابق (٤٤٨/٢_٤٤٩) و((بشرى الكريم)) (٧/٢).
(٣) وهو تسعة وثلاثون، وهو - أي: الخطيب - لا يشترط إسماعه ولا سماعه ؛ لأنه وإن كان أصمّ يفهم ما يقول ، واعتبر ابن حجر السّماع بالفعل لا بالقوّة ، واعتمد الرملي الاكتفاء بالسّماع بالقوة بحيث لو أصغوا .. لسمعوا وإن اشتغلوا عن السّماع بنحو التحدث مع جليسهم. انظر: (( التحفة)) و(( حاشية الشرواني)) (٤٥٢/٢_٤٥٣).
(٤) فيسن له صلاة ركعتين بنية التحية، أو راتبة الجمعة القبلية إن لم يكن صلاّها، وحينئذٍ الأولى نية التحية معها ، فإن نوى أكثر من ركعتين أو صلاة أخرى غير التحية والقبلية بقدرهما .. لم تنعقد عند ابن حجر ، وقال ابن قاسم : ( الذي يتجه : أنه يصلي ركعتين ولو قضاء سنة الصبح أو نفس الصبح ، سواء نوى معهما التحية أو لا، بخلاف ما لو صرفهما عنها) اهـ. انظر: ((التحفة)) و(( حاشية الشرواني)) ( ٤٥٥/٢-٤٥٦) .
(٥) والجديد - كما في ((المنهاج)) -: أن الكلام لا يحرم على الحاضرين، خلافاً للأئمة الثلاثة ، بل يكره؛ لما رواه ابن خزيمة في ((صحيحه)) (١٤٩/٣): (أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة وهو يخطب) ولم ينكر عليه، وهو حديث صحيح. انظر: ((التحفة)) (٢ /٤٥٣) و((مغني المحتاج)) (١/ ٢٨٧).
(٦) في (أ): (عليهم )، وهنا انتهى السقط من ( أ).
(٧) قوله : ( ويسلم عليهم ) ساقط من ( أ).
(٨) في (أ): (المؤذنون) وما أثبته من ( ب) أوضح.
141