136

Khulāṣat al-mukhtaṣar wa-naqāwat al-muʿtaṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Editor

أمجد رشيد محمد علي

Publisher

دار المنهاج

Edition

الأولى

Publication Year

1428 AH

Publisher Location

جدة

الرخصةُ الثانيةُ : للسفر التامِّ المباح : أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما ، وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما بشرط : أن ينوي الجمعَ عند التحرم بالأولى(١)، وبشرط الترتيب، والموالاة إن عجل(٢)، وإن أخَّر : فينوي بالتأخير الجمع(٣)، والأحسنُ فيه: الترتيب والموالاة ، واختار المُزَني جواز نية الجمع إلى الفراغ من الأولى أو بينهما.

وعذر المطر كعذر السفر في تجويز الجمع عند وجود الجماعات في المساجد لا في المنازل على أصح القولين(٤)، والأحسن في المطر : التقديم وترك التأخير(٥)؛ لأن المطر ربما يقلع.

الرخصة الثالثة : المسح ثلاثة أيام.

الرخصة الرابعة : الفطر في نهار رمضان.

***

(١) وتجوز في أثنائها في الأظهر كما في ((المنهاج))، ولا تكفي بعد التحلل من الأولى، ولنا وجهٌ آخرُ : أنها تجوز بعد التحلل من الأولى وقبل التحرم بالثانية ، وسيذكره المصنف عن المزني ، قال الباجوري: وقوّاه في ((شرح المهذب))، وفيه فسحة. انظر: ((الروضة)) (٣٩٦/١-٣٩٧) و((مغني المحتاج)) (٢٧٢/١) و((حاشية الباجوري)) (٢١٦/١).

(٢) أي : جَمَع تقديماً ، فإن طال الفصل بينهما ولو بعذر .. وجب تأخير الثانية إلى وقتها ، وضابط طول الفصل: ما يسع صلاة ركعتين بأخف ممكن. انظر: ((التحفة)) (٣٩٧/٢).

(٣) ويشترط وقوع هذه النية قبل خروج وقت الصلاة بما يسعها جميعها؛ ليرتفع الإثم بالتأخير وتكون أداء باتفاق ، واعتمد ابن حجر - خلافاً للرملي - وقوعَها أداء أيضاً إن نوى الجمع قبل خروج الوقت ولو بقدر ركعة. انظر: ((التحفة)) و((حاشية الشرواني)) (٣٩٩/٢_٤٠٠) و((بشرى الكريم)) (١٤١/١).

(٤) معتمد، قال في ((المنهاج)): ( والأظهر : تخصيص الرخصة بالمصلي جماعة بمسجد بعيد يتأذى بالمطر في طريقه ) والمراد بالمسجد هنا : موضع الجماعة سواء كان مسجداً أو غيره كمدرسة ورباط ، فإذا انتفى شرط من ذلك .. لم يصح الجمع ، كأن كان يصلي ببيته منفرداً أو جماعة ، أو يمشي إلى المصلى في كنَّ أو قرب منه أو يصلي منفرداً بالمصلى ؛ لانتفاء التأذي فيما عدا الأخيرة ، والجماعةِ فيها. انظر: ((التحفة)) و((حاشية الشرواني)) (٤٠٣/٢).

(٥) جرى في ذلك على القول القديم الضعيف وهو: جواز جمع التأخير في المطر، والجديد - كما في ((المنهاج)) -: منعه؛ لأنّ استدامة المطر ليست إلى الجامع؛ فقد ينقطع. انظر: ((الروضة)) (٣٣٩/١) و((مغني المحتاج)) (٢٧٤/١).

136