135

Khulāṣat al-mukhtaṣar wa-naqāwat al-muʿtaṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Editor

أمجد رشيد محمد علي

Publisher

دار المنهاج

Edition

الأولى

Publication Year

1428 AH

Publisher Location

جدة

عليه بحنين هذا القدر (١) .

فروع ثمانية

[في حكم طروء الإقامة والسفر وتأثيره في جواز القصر وعدمه ، واقتداء المسافر بمقيم]

- من كان أول الوقت مقيماً ثم سافر .. فله القصر .

- ولو شرع فيها مقيماً ، فجرت السفينةُ .. لم يجز القصر ، وكذا إن شرع مسافراً ثم انتهت السفينةُ إلى الوطن .. لزمه الإتمام .

- ومَن كان له إلى مقصده طريقان سواء في السهولة والأغراض ، فترك القصير المتقاصر عن مرحلتين .. فليس له القصر(٢).

- والإمامُ المسافر إذا أحدث فاستخلف مقيماً .. وجب على المسافرين الإتمام .

ولو اقتدى برجل فبان أن الإمام مقيمٌ محدثٌ .. له القصر ؛ إذ لم تصح صلاة الإمام(٣).

وإذا اجتمع مسافرون .. جاز أن يؤم مسافر، فلو اقتدى به مقيم .. أتم المقتدي .

- وإمامةُ المقيم أولى .

- ومهما اقتدى بمن ظنه مقيماً وإن لم يكن .. لزمه الإتمام سواء أدرك معه ركعة أو ما دونها .

(١) رواه أبو داوود (١٢٣٠) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه ، وابن حبّان من حديث عكرمة وصححه ، لكن الذي فيه أنّ ذلك كان بمكة لا بحنين كما هو في المتن .

(٢) في الأظهر كما في (( المنهاج)) سواء سلكه لمجرد القصر أو لم يقصد شيئاً ؛ لأنه طوّل الطريق على نفسه من غير غرض ، فهو كما لو سلك الطريق القصير وطوّله بالذهاب يميناً ويساراً حتى قطعها في مرحلتين ، ومقابل الأظهر : يقصر ؛ لأنه طويل مباح ، أما لو سلك الطويل لغرض ديني أو دنيوي ولو مع قصد إباحة القصر كسهولة الطريق أو أمنه أو زيارة أو عيادة أو تنزه .. قصر ؛ لوجود الشرط. انظر ((مغني المحتاج)) (٢٦٧/١) و((التحفة)) (٣٨٢/٢-٣٨٣).

(٣) محلّه فيما لو بان أنه مقيم ومحدث معاً بأن أخبره شخصان معاً بذلك، ومثله ما لو اقتدى بمن ظنه مسافراً فبان محدثاً ثمّ مقيماً بأن أخبره شخص بأنه محدث ثمّ أخبره شخص بأنه مقيم .. فلا يلزمه الإتمام هنا ؛ لأنه لا قدوة في الحقيقة مع كونه ظنه مسافراً في الظاهر ، أما لو بان مقيماً فقط أو مقيماً ثم محدثاً .. فيلزمه الإتمام؛ لأنه اقتدى بمقيم ولو بحسب الصورة الظاهرة. انظر: (( حاشية الباجوري)) (٢١٤/١) و((الروضة)) (٣٩٢/١).

135