Khulāṣat al-mukhtaṣar wa-naqāwat al-muʿtaṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Editor
أمجد رشيد محمد علي
Publisher
دار المنهاج
Edition
الأولى
Publication Year
1428 AH
Publisher Location
جدة
بمتم (١) .. لزمه الإتمام، بل لو شك أنه نوى الإتمام أم لا(٢) .. لزمه الإتمام وإن تذكر أنه نوى القصر.
ومبدأُ سفره: أن يفارقَ الحضريُّ الدَّرْب(٣)، والبدويُّ الخيامَ أو عرضَ الوادي الذي نزله(٤).
وآخرُ سفره(٥): أن ينويَ الإقامة، فإن دخل بلداً ولا يدري متى تنقضي حاجتُه.. فله القصرُ ما بينه وبين تمام أربعة أيام، فإذا جاوز.. أتمَّ على أصح القولين(٦)؛ إذْ زال اسمُ السفر، وكذلك الخائفُ(٧) ما دام مقيماً على الحرب؛ فله أن يقصرَ ما بينه ٩/أ وبين سبعةَ عشرَ يوماً(٨)، فإذا جاوزه.. أتم؛ قَصَر رسولُ الله صلى(٩)/ الله
(١) في (ب): (بمقيم).
(٢) قوله: (أم لا) ساقط من (أ).
(٣) هو المدخل بين جبلين، والعرب تستعمله في معنى الباب، فيقال لباب السكة: درب. اهـ ((المصباح المنير)) مادة (درب) والمراد بذلك: أنّ أول سفره كما في ((المنهاج)): مجاوزة السور إن كان للبلد، فإن لم يكن.. مجاوزةُ العمران لا الخراب والبساتين، والقرية كالبلدة. انظر: ((مغني المحتاج)) (٢٦٣/١-٢٦٤).
(٤) فمبدأ سفر البدوي وهو ساكن الخيام: مجاوزة الحِلَّة - بكسر الحاء - وهي: بيوت مجتمعة أو متفرقة بحيث يجتمع أهلها للسّمر في نادٍ واحدٍ، ويستعير بعضهم من بعض، وبشرط مجاوزة مرافقها كمطرح الرماد وملعب الصبيان، مع مجاوزة عرض وادٍ إن سافر في عرضه ومهبط إن كان في ربوة، ومصعدٍ إن كان في وهدة إن اعتدلت الثلاثة، فإن أفرطت سعتها.. اكتفى بمجاوزة الحِلَّة عرفاً. اهـ ((التحفة)) (٣٧٢/٢-٣٧٣) و((حاشية الباجوري)) (٢٠٩/١).
(٥) ينتهي السّفر بواحد من ثلاثة أشياء: الأوّل: بوصوله إلى وطنه. والثاني: نية إقامة أربعة أيام غير يومي الدخول والخروج. والثالث: نفس الإقامة وإن لم ينوها، فمتى أقام أربعة أيام غير يومي الدخول والخروج.. أتمّ. انظر: ((عمدة السالك)) (ص ١١٣) و((الروضة)) (٣٨٣/١-٣٨٤).
(٦) ضعيف؛ والمعتمد: أنه يقصر ثمانية عشر يوماً كما في ((المنهاج)) غير يومي الدخول والخروج؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أقامها بمكة عام الفتح لحرب هوازن يقصر الصلاة. رواه أبو داوود (١٢٢٩). انظر: ((مغني المحتاج)) (٢٦٥/١).
(٧) المعتمد: أن المرخّص للقصر هو السّفر لا القتال، فكل من أقام ببلد بنية أن يرحل إذا حصلت حاجة يتوقعها كلّ وقت.. قصر ثمانية عشر يوماً، والمقاتل وغيره فيه سواء. انظر: المرجع السابق
(٨) ضعيف، والمعتمد: أنه يقصر ثمانية عشر يوماً كما مرّ.
(٩) من هذا الموضع إلى قوله: (عليهم بوجهه ويردون عليه) في الكلام على سنن الجمعة قبيل الباب الثاني من (كتاب الجمعة) ساقط من (أ).
134