Khulāṣat al-mukhtaṣar wa-naqāwat al-muʿtaṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Editor
أمجد رشيد محمد علي
Publisher
دار المنهاج
Edition
الأولى
Publication Year
1428 AH
Publisher Location
جدة
ويمسح الوجه بهما عند ختم الدعاء(١) ، ويطول دعاء القنوت إذا ناب المسلمين نائبة(٢) .
أما حكمُها: فوجوبُ المتابعة على المأموم(٣)، حتى لو تقدم الإمام بركنين بغير عذر .. بطلت القدوة، وحكمُ التخلف كالتقدم(٤)، وألا يخرجَ عن القدوة إلا بعذرٍ ظاهر(٥)، وقد انفرد الأعرابي عن معاذ .. فلم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم(٦)، وألاَّ يُنشىء
= عاديت ، تباركت ربنا وتعاليت ، فلك الحمد على ما قضيت ، نستغفرك ونتوب إليك ) .
وكلمات القنوت لا تتعين ، والمطلوب ما فيه دعاء وثناء كـ(اغفر لي يا غفور) وشبهه ، لكن الأفضل ما تقدم. انظر: ((التحفة)) و((حاشية الشرواني)) (٦٤/٢-٦٥) و((مغني المحتاج)) (١٦٦/١ -١٦٧ ) .
(١) ضعيف، والصحيح - كما في ((المنهاج)) -: أنه لا يسنُّ مسح وجهه في القنوت؛ لعدم وروده ، فالأولى تركه، أما خارجَ الصلاة .. فيسن مسحُه عقبَ الدعاء كما جزم به النووي في (( التحقيق)) خلافاً لما في ((المجموع)). انظر: ((التحفة)) و((حاشية الشرواني)) (٦٧/٢) و((مغني المحتاج)) (١٦٧/١) .
(٢) كخوف أو قحط أو وباء أو جراد أو نحوها ، ويسن قنوت النازلة في اعتدال الركعة الأخيرة من سائر المكتوبات. انظر: (( مغني المحتاج)) (١٦٨/١).
(٣) بأن يتأخر تحرمه عن جميع تحرم إمامه، وألاّ يسبقه بركنين فعليين ولو غير طويلين ، وألاَّ يتخلف عنه بهما بلا عذر فيهما ، فإن خالف في الأول .. لم تنعقد صلاته ، أو خالف في السبق أو التخلف بهما بلا عذر كأن هوى للسجود والإمام قائم للقراءة ، أو هوى إمامه للسجود وهو قائم للقراءة .. بطلت صلاته ، بخلاف سبقه أو تخلفه بهما بعذر .. فلا تبطل صلاته .
والعذر في السبق هو النسيان والجهل ، والعذر في التخلف كأن يكون المأموم بطيء القراءة والإمام معتدلها فيتخلف المأموم حينئذ لإتمام قراءته . انظر: ((حاشية الباجوري)) (٢٠٥/١) و(( بشرى الكريم» (١٢٩/١-١٣٢).
(٤) قوله : ( وحكم التخلف كالتقدم ) ساقط من ( أ) .
(٥) هذا هو القول القديم ، وهو ضعيف ، وعليه : تبطل الصلاة بالمفارقة بلا عذر ، وضبط إمام الحرمين العذر بما يرخص في ترك الجماعة ، وكذلك تطويل الإمام أو تركه سنة مقصودة كتشهد وقنوت ، والقول المعتمد - كما في (( المنهاج)) - : أنه يجوز للمأموم قطع القدوة بنية المفارقة بلا عذر لكن مع الكراهة ، فلا يعيد الصلاة هنا على المعتمد، وهو المنصوص عليه في ((مختصر المزني))، فعلم من ذلك مخالفة ((الخلاصة)) لأصلها. انظر: ((الحاوي)) (٣٤٨/٢) و((مغني المحتاج)) (٢٥٩/١) .
(٦) رواه البخاري (٦١٠٦) ومسلم (٤٦٥) عن جابر رضي الله عنه : أنّ معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه فيصلي بهم الصلاة ، فقرأ بهم ( البقرة ) قال : فتجوز=
130