113

Khulāṣat al-mukhtaṣar wa-naqāwat al-muʿtaṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Editor

أمجد رشيد محمد علي

Publisher

دار المنهاج

Edition

الأولى

Publication Year

1428 AH

Publisher Location

جدة

المسجد ، ولا يجوز للجنب، ويجوز للمشرك دخولُ المسجد بإذن مسلم(١) وإن(٢) مكث فيه، إلا المسجدَ الحرام وحَرَمَ مكّة .. فلا يُمَكَّنُ منهما مشرك، والله أعلم.

***

= الحاجة المرور من المسجد؛ لبعد بيته من طريق خارج المسجد وقربه من المسجد) اهـ انظر: المرجع السابق (٣٨٧/١).

(١) وبشرط وجود الحاجة أيضاً كإسلام وسماع قرآن وبناء المسجد، لا كأكل وشرب. انظر: ((التحفة)) و((حاشية الشرواني)) (٢٧٢/١-٢٧٣) و((مغني المحتاج)) (٧١/١).

(٢) في (أ): (ولا يمكث).

113