108

Khulāṣat al-mukhtaṣar wa-naqāwat al-muʿtaṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Editor

أمجد رشيد محمد علي

Publisher

دار المنهاج

Edition

الأولى

Publication Year

1428 AH

Publisher Location

جدة

والرابع : سترُ العورة ، وعورةُ الرجل : ما بين سرته وركبته ، وعورةُ الحرة : جميع بدنها إلّا وجهها وكفيها(١) ، وعورةُ الأمةِ : ما لا يظهر عند المهنة(٢) ، فلها كشفُ الرّأس في الصلاة.

ويستحبُّ للمرأة أن تُكَثِّفَ جلبابها وتَسْدُله(٣) ولا تضمه ، وليكن الساتر صفيقاً بحيث لا يحكي لونَ البشرة(٤) ، وإذا صلى الرجلُ في قميص غير مزرور ولا إزار تحته .. بطلت صلاته ؛ فإنه يُرى عند الركوع عورته ، ولا يضر اتساع الذيل ، فالواجبُ سترها من أعلى ومن الجوانب(٥) ، وفي القدم : يجب سترها بالخف من الأسفل والجوانب لا من الأعلى(٦) ؛ فإنه العادة فيهما.

وإذا أعتقت الأمة في الصَّلاة ولم تبتدر إلى تغطية رأسها .. بطلت صلاتها ، وكذا العُريان إذا وجد الثوب في أثناء الصلاة : فإن لم يستتر .. بطلت صلاته(٧) ، وكذا الأُمّي إذا تعلم في أثناء الصلاة .. بنى على صلاته ولم تبطل له ما مضى.

= الفعل الكثير كعمده ، والفرق بين الفعل والكلام في ذلك : أنّ الفعل أقوى من القول ، ولهذا ينفذ إحبال المجنون دون إعتاقه. انظر: ((الروضة)) (٢٩٤/١) و ((الشرح الكبير)) (٤٤/٢-٤٥).

  1. وفي قول: أن باطن قدمها ليس بعورة، وقال المزني: ليس القدمان عورة. اهـ (( الروضة)) (٢٣٨/١).

  2. ضعيف، والأصح - كما في (( المنهاج)) - : أنّ عورتها في الصلاة كعورة الرجل ما بين سرتها وركبتها. انظر: ((مغني المحتاج)) (١٨٥/١).

  3. أي: ترخيه. انظر: ((مختار الصحاح)) مادة ( سدل ).

  4. فلا يكفي زجاج أو ماء صافٍ وثوب رقيق ؛ لأنّ مقصود السّتر لا يحصل ، ولا تكفي الظلمة ؛ لأنها لا تعد ساتراً عرفاً ، أمّا إدراك الحجم .. فلا يضرّ لكنه مكروه للمرأة وخلاف الأولى للرجل . انظر: ((التحفة)) (١٢٢/٢) والمرجع السابق، وهذا الحكم الأخير محله حيث لا فتنة ، أمّا بها كأن تخرج المرأة بلباس ضيق يصف حجم عورتها عند الرجال الأجانب .. فيحرم ؛ لأنّ القاعدة أنّ كلّ ما يجلب الفتنة من الزينة حرام كما بينه العلامة ابن حجر في (( الفتاوى الكبرى)) (١٩٩/١ -٢٥٠) فليراجع ؛ فإنه مهم.

  5. لا من أسفل كما في ((المنهاج)) وغيره. انظر: ((مغني المحتاج)) (١٨٦/١).

  6. المراد : أنه لا يضر رؤية أعلى القدم من ساق الحذاء ، وليس المراد أن أعلى القدم لا يجب ستره ، فتنبه. انظر: (( الشرح الكبير)) (٣٤/٢).

  7. قوله: ( فإن لم يستتر ... ) إلخ ساقط من ( ب).

108