Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
Al-Fāḍil al-Ābī (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
وقيل: ما لم يضر في الحال، وهو الأشبه.
ولو كان معه ماء وخشي العطش تيمم إن لم يكن فيه سعة عن قدر الضرورة.
____________________
سلام (1).
وفي طريقها، سهل بن زياد، وهو مقدوح.
وما رواه مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن الرجل ينسى الغسل (غسل) يوم الجمعة، حتى صلى؟ قال: إن كان في وقت، فعليه أن يغتسل، ويعيد الصلاة، الحديث (2).
فالأولى، محمولة على شدة الاستحباب، والثانية والثالثة ضعيفتا السند، ومع تسليمهما، تحملان على الاستحباب، واختار ابن بابويه (3) الوجوب عملا بتلك الروايات.
الركن الثالث في الطهارة الترابية قدم هذا الركن على الرابع، لأن الرابع ليس ركنا، لكتاب الطهارة حقيقة، لأن ركن الشئ ما يتقوم به ذلك الشئ، بحيث يلزم من الإخلال به، الإخلال بذلك الشئ كله أو بعضه، وركن النجاسات ليس كذلك، بل هو السبب الموجب للطهارة اللغوية.
" قال دام ظله ": وقيل ما لم يضر في الحال وهو الأشبه.
هذا فتوى الشيخ في كتبه، ووجه الأشبهية، الأضرار المنفي بالأصل، لقوله
Page 96
Enter a page number between 1 - 1,191