61

Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

Editor

الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي

Publication Year

1408 AH

وكذا لو كان على جسده نجاسة ومعه ما يكفيه لإزالتها أو للوضوء فتيمم.

وكذا من (لو خ) كان معه ماء لا يكفيه لطهارته، وإذا لم يوجد للميت ماء تيمم كالحي العاجز.

(الثاني) ما تيمم به، وهو التراب الخالص دون ما سواه من المنسحقة كالأشنان والدقيق، والمعادن كالكحل والزرنيخ، ولا بأس بأرض النورة والجص.

ويكره بالسبخة والرمل.

____________________

سلام: لا ضرر ولا إضرار (1) ألا ترى أن من خشي اللص من أخذ ماله، لو سعى لطلب الماء، لا يجب عليه السعي، لأنه تعريض للمال للاتلاف، هكذا ذكره دام ظله في الدرس وربما يخطر فارق (2).

وأما إنه يجب الابتياع وإن كثر الثمن، فهو اختيار علم الهدى، ووجهه أنه واجد للماء، فلا يجوز له التيمم.

ويدل عليه رواية صفوان، عن أبي الحسن عليه السلام، في رجل وجد قدر ماء، يتوضأ به بمائة درهم أو ألف وهو واجد، قال: يشتري، قد أصابني مثل هذا، فاشتريت وما يسؤني بذلك مال كثير (3).

Page 97