Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
Al-Fāḍil al-Ābī (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
ولقضاء الكسوف، والندم والتوبة، ولصلاة الحاجة، والاستخارة، ولدخول الحرم، والمسجد الحرام، والكعبة، والمدينة، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله، وغسل المولود.
الركن الثالث في الطهارة الترابية والنظر في أمور أربعة: (الأول) شرط التيمم عدم الماء، أو عدم الوصلة إليه، أو حصول مانع من استعماله كالبرد والمرض، ولو لم يوجد إلا ابتياعا وجب وإن كثر الثمن.
____________________
عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: سألته عن غسل يوم الجمعة؟
فقال: هو سنة في الحضر والسفر، إلا أن يخاف المسافر على نفسه القر (الضرر خ) (1).
وروى الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين، قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام، عن الغسل في يوم الجمعة والأضحى والفطر؟ قال:
سنة وليس بفريضة (2) وغير ذلك من الروايات.
فأما ما رواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال: سألته عن الغسل يوم الجمعة؟ فقال:
واجب على كل ذكر أو أنثى، عبد أو حر (3).
وفي معناها أخرى، عن ابن أبي نصر، عن محمد بن عبد الله عن الرضا
Page 95
Enter a page number between 1 - 1,191