Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
Al-Fāḍil al-Ābī (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
وأما المندوب من الأغسال فالمشهور، غسل الجمعة، ووقته ما بين طلوع الفجر إلى الزوال، وكلما قرب من الزوال كان أفضل.
وأول ليلة من شهر رمضان، وليلة النصف منه، وليلة سبع عشرة منه، وتسع عشرة (منه خ)، وإحدى وعشرين (منه خ)، وثلاث وعشرين (منه خ)، وليلة الفطر، ويومي العيدين، ويوم عرفة (العرفة خ)، وليلة النصف من رجب، ويوم المبعث، وليلة النصف من شعبان، والغدير، ويوم المباهلة، وغسل الإحرام، وزيارة النبي والأئمة عليهم السلام.
____________________
وقال مرتضى في شرح الرسالة والمصباح: بالاستحباب في الأول، وما ذكر في مس القطعة شيئا.
والوجوب هو المعمول عليه، لدلالة الأخبار عليه صريحا (منها) ما رواه حريز عن أبي عبد الله عليه السلام، من غسل ميتا، فليغتسل. (1) (ومنها) رواية معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا مسه وهو سخين، فلا غسل عليه، وإذا برد فعليه الغسل (2).
" قال دام ظلة ": (في ذكر الأغسال المندوبة): فالمشهور غسل الجمعة.
اختلفت الروايات في غسل الجمعة، روى محمد بن أبي عمير، عن عمر بن
Page 94
Enter a page number between 1 - 1,191