47

Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

Editor

الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي

Publication Year

1408 AH

وعليها الاستظهار في منع الدم من التعدي بقدر الإمكان، وكذا يلزم من به السلس والبطن.

(الرابع) غسل النفاس:

ولا يكون نفاس إلا مع الدم ولو ولدت تاما، ثم لا يكون الدم نفاسا حتى تراه بعد الولادة أو معها.

ولا حد لأقله.

____________________

معناه لا تجمع في المواضع التي تقتصر فيها على الوضوء، ولا يظن ظان، إن هذا الحكم يستحب (مستحب خ) في المواضع كلها، ولتكن على حذر من وهم المتأخر هنا، تخيلا من كلام الشيخ في المبسوط والخلاف، إن المستحاضة لا تجمع بين فريضتين بوضوء (على سبيل خ) الإطلاق.

وليس كذلك بل مراده ما ذكرناه في حالة لا غسل فيها وقد قلده في ذلك أكثر المتأخرين عنه.

والحق ما ذكرناه - لتجرد قوله: عن الدليل - وهو مذهب الشيخين، وعلم الهدى، وابن بابويه، ولم يذهب إلى ما ذهب إليه المتأخر، أحد من أصحابنا، ممن وقفنا على تصنيفه، إلا ظاهر كلام الشيخ (1).

وربما يقتصر الشيخ في النهاية والمبسوط، على الأغسال، وكذا علم الهدى، وأما الشيخ فيلزم على مذهبه الوضوء، مع كل غسل، ولا يلزم على مذهب المرتضى، لأن عنده كل غسل يجزي عن الوضوء.

" قال دام ظله ": ولا يكون نفاس إلا مع الدم.

معناه لا يحصل مسمى النفاس، إلا مع الدم، وهذا رد على الشافعي، من

Page 83