Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
Al-Fāḍil al-Ābī (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
وفي أكثره روايات أشهرها أنه لا يزيد عن أكثر الحيض.
وتعتبر حالها عند انقطاعه قبل العشرة، فإن خرجت القطنة نقية اغتسلت، وإلا توقعت النقاء أو انقضاء العشرة، ولو رأت بعدها دما فهو استحاضة.
والنفساء كالحائض فيما يحرم عليها ويكره، وغسل كغسلها في الكيفية، وفي استحباب تقديم الوضوء على الغسل وجواز تأخيره عنه.
(الخامس) غسل الأموات:
والنظر في أمور أربعة:
(الأول) الاحتضار ____________________
حيث إن في بعض أقواله، أن نفس الولادة هو النفاس.
وقوله: ولو ولدت تاما، تأكيد، في أن الولادة لا تكون نفاسا، ولو كان تاما.
ثم قال: (ثم لا يكون الدم نفاسا) تنبيها على أن كل الدم ليس بنفاس، بل ما يكون عقيب الولادة أو معها (وقال المرتضى: النفاس هو الدم عقيب الولادة خ)، ولم يذكر أو معها، وهو مذهب الشيخين، ولا خلاف في أن الذي قبلها ليس بنفاس.
" قال دام ظله ": وفي أكثره روايات، أشهرها أنه لا يزيد عن أكثر الحيض.
قال الشيخ في النهاية والمبسوط والجمل وابن بابويه: إن أكثره عشرة أيام، وكذا قال المفيد في أحد قوليه، وقال المرتضى وابن الجنيد وابنا بابويه ثمانية عشر يوما (1) وهو اختيار المفيد في المقنعة.
والاستناد ما رواه محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عن النفساء كم
Page 84
Enter a page number between 1 - 1,191