Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
Al-Fāḍil al-Ābī (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
ولا تجمع بين صلاتين بوضوء واحد.
____________________
امرأته وهي طامث؟ قال: لا يلتمس فعل ذلك، فقد نهى الله أن يقربها.
قلت: فإن فعل (ذلك خ) أعليه كفارة؟ قال: لا أعلم فيه شيئا، يستغفر الله (1).
وما رواه ليث المرادي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن وقوع الرجل على امرأته، وهي طامث خطأ؟ قال: ليس عليه بشئ (2).
فحملها (3) في الاستبصار، على ما إذا كان جاهلا بحالها لا مع علمه.
واستدل الشيخ في الخلاف، وعلم الهدى في الاستبصار بالإجماع، ولا يتحقق الإجماع مع الخلاف.
وقال الشيخ في النهاية، وفي كتاب النكاح من المبسوط: بالاستحباب.
وفي كمية الكفارة روايات وقد ذكرنا بعضها.
وقال ابن بابويه في مقنعه: يتصدق على مسكين، وهو في رواية الحلبي، قال يتصدق على مسكين بقدر شبعه (4).
وفتوى الثلاثة على التفضيل (5) كما ذكرنا عنهم.
وقوله: " أحوطهما الوجوب " معناه لو عملنا بالوجوب كان احتياطا، لا قطعا للدليل، وذلك لأن مع تعارض الروايات، وأقوال الفقهاء ترجع إلى الأصل وهو عصمة مال المسلم، والأحوط عنده دام ظله، يفيد الاستحباب.
" قال دام ظله ": ولا تجمع بين صلاتين بوضوء واحد.
Page 82
Enter a page number between 1 - 1,191