Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
Al-Fāḍil al-Ābī (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
وتغتسل كاغتسال الجنب لكن لا بد معه من الوضوء.
(والثالث) غسل الاستحاضة:
ودمها في الأغلب أصفر بارد رقيق، لكن ما تراه بعد عادتها - مستمرا أو بعد غاية النفاس وبعد اليأس وقبل البلوغ، ومع الحمل على الأشهر - فهو استحاضة ولو كان عبيطا.
ويجب اعتباره، فإن لطخ باطن القطنة لزمها إبدالها والوضوء لكل صلاة، وإن غمسها ولم يسل لزمها مع ذلك تغيير الخرقة وغسل للغداة، وإن سال لزمها مع ذلك غسلان، غسل للظهر وللعصر تجمع بينهما، وغسل للمغرب والعشاء تجمع بينهما، وكذا تجمع بين صلاة الليل والصبح بغسل واحد إن كانت متنفلة، فإذا فعلت ذلك صارت طاهرة.
____________________
قال الشيخ في الجمل والخلاف وموضع من المبسوط: يجب، وكذا قال المفيد، وعلم الهدى في المصباح والانتصار.
ويدل عليه رواية داود بن فرقد، عن أبي عبد الله عليه السلام، في كفارة الطمث، أنه يتصدق إذا كان في أوله بدينار، وفي أوسطه نصف (بنصف خ) دينار، وفي آخره ربع دينار (1) وفي رواية عبد الله بن سنان عن محمد بن مسلم عنه عليه السلام، يتصدق بدينار (2) (وفي الطريق الوشاء خ).
وفي رواية عن أبي بصير عنه عليه السلام، فعليه نصف دينار يتصدق به (3) أما ما روى عن عيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل واقع
Page 81
Enter a page number between 1 - 1,191