Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
Al-Fāḍil al-Ābī (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
القول في مناسك منى يوم النحر وهي رمي جمرة العقبة، ثم الذبح، ثم الحلق.
أما الرمي: فالواجب فيه النية، والعدد وهو سبع، وإلقاؤها بما يسمى رميا، وإصابة الجمرة بفعله، فلو تممها بحركة غيره لم يجز.
والمستحب، الطهارة، والدعاء.
وأن لا يتباعد بما يزيد على خمسة عشر ذراعا، وأن يرمي خذفا، والدعاء مع كل حصاة، ويستقبل الجمرة العقبة، ويستدبر القبلة، وفي غيرها يستقبل الجمرة والقبلة.
وأما الذبح: ففيه أطراف.
(الأول) في الهدي، وهو واجب على المتمتع خاصة، مفترضا ومتنفلا، ولو كان مكيا، ولا يجب على غير المتمتع، ولو تمتع المملوك ____________________
وفي رواية حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته من أين ينبغي أخذ حصى الجمار؟ قال: لا تأخذه من موضعين، من خارج الحرم، ومن حصى الجمار، ولا بأس بأخذه من سائر الحرم (1).
وبما رواه ابن بابويه، في من لا يحضره الفقيه، عن حنان بن سدير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: يجزيك أن تأخذ حصى الجمار من الحرم كله، إلا من المسجد الحرام، ومسجد الخيف (2).
فأما استثناء المساجد كلها، فمذهب شيخنا دام ظله، بناء على تحريم إخراج الحصى من المساجد، وهو أحوط.
Page 365
Enter a page number between 1 - 1,191