Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
Al-Fāḍil al-Ābī (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
ويجوز من أي جهات الحرم شاء، عدا المساجد.
وقيل: عدا المسجد الحرام ومسجد الخيف.
ويشترط أن يكون أحجارا من الحرم أبكارا، ويستحب أن تكون رخوة برشا بقدر الأنملة ملتقطة منقطة.
وتكره الصلبة والمكسرة.
____________________
النحر، فإذا طلعت الشمس، فليس له حج الحديث (1).
وبما رواه الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل مفرد للحج، فاته الموقفان جميعا. قال (فقال خ ل):
له إلى طلوع الشمس يوم النحر، فإذا طلعت الشمس من يوم النحر، فليس له حج، ويجعلها عمرة وعليه الحج من قابل (الحديث) (2).
وهو اختيار ابن أبي عقيل.
ولنا في الإجماعين تردد والحق إسقاطهما، وتوهم المتأخر من قول المرتضى (يوم النحر) جميع اليوم، وهو غلط، بل مراده إلى الزوال.
القول في الوقوف بالمشعر.
" قال دام ظله ": ويجوز من أي جهات الحرم شاء عدا المساجد، وقيل عدا المسجد الحرام، ومسجد الخيف.
القائل (بالمسجدين خ) هو الشيخ، متمسكا بما رواه محمد بن إسماعيل، عن حنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: يجوز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم، إلا من المسجد الحرام ومسجد الخيف (3).
Page 364
Enter a page number between 1 - 1,191