Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
Al-Fāḍil al-Ābī (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
كان لمولاه إلزامه بالصوم، وأن يهدي عنه، ولو أدرك الموقفين معتقا لزمه الهدي مع القدرة، والصوم مع التعذر.
ويشترط النية في الذبح، ويجوز أن يتولاه بنفسه وبغيره.
ويجب ذبحه بمنى.
ولا يجزي الواحد إلا عن واحد في الواجب.
وقيل: يجزي عن سبعة، وعن سبعين عند الضرورة لأهل الخوان الواحد، ولا بأس به في الندب.
ولا يباع ثياب التجمل في الهدي، ولو ضل فذبح غيره لم يجز، ولا يخرج شيئا من لحم الهدي عن منى، ويجب صرفه في وجهه، ويذبح يوم النحر وجوبا مقدما على الحلق، ولو قدم الحلق أجزأه، ولو كان عامدا.
____________________
القول في مناسك منى " قال دام ظله ": ولا يجزي الواحد إلا عن واحد في الواجب، وقيل: يجزي عن سبعة.
أقول: اختلفت الروايات في كمية الهدي، في رواية الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: تجزي البقرة أو البدنة في الأمصار سبعة، ولا تجزي بمنى، إلا عن واحد (1).
وفي رواية معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: تجزي البقرة عن خمسة، بمنى، إذا كانوا أهل خوان واحد (2) وفي أخرى عن يونس، عنه عليه السلام،
Page 366
Enter a page number between 1 - 1,191