Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
Al-Fāḍil al-Ābī (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
وفي الاكتحال بالسواد والنظر في المرآة ولبس الخاتم للزينة ولبس المرأة ما لم تعتده من الحلي.
والحجامة إلا للضرورة (لا لضرورة خ ل).
ودلك الجسد ولبس السلاح لا مع الضرورة، قولان، أشبههما الكراهية.
والمكروهات: الإحرام في غير البياض.
ويتأكد في السواد.
وفي الثياب الوسخة.
وفي المعلمة.
والحناء للزينة، والنقاب للمرأة، ودخول الحمام وتلبية المنادي، واستعمال الرياحين.
ولا بأس بحك الجسد، والسواك ما لم يدم.
مسألتان (الأولى) لا يجوز لأحد أن يدخل مكة إلا محرما إلا المريض أو من يتكرر كالحطاب والحشاش، ولو خرج بعد إحرامه ثم عاد في شهر خروجه أجزأ، وإن عاد في غيره أحرم ثانيا.
____________________
" قال دام ظله ": وفي الاكتحال بالسواد، إلى آخره.
قال في النهاية والمبسوط: بالمنع في الكل (الكحل خل) وعليه المتأخر، وحرم المفيد الاكتحال بالسواد، وأبو الصلاح حمل السلاح والنظر في المرآة، وما اعترضا (1) لغير ذلك
Page 359
Enter a page number between 1 - 1,191