321

Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

Editor

الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي

Publication Year

1408 AH

(الثانية) إحرام المرأة كإحرام الرجل، إلا ما استثني، ولا يمنعها الحيض عن الإحرام لكن لا تصلي له، ولو تركته ظنا أنه لا يجوز حتى جاوز الميقات رجعت إلى الميقات وأحرمت منه ولو دخلت مكة، فإن تعذر أحرمت من أدنى الحل، ولو تعذر أحرمت من موضعها.

القول في الوقوف بعرفات والنظر في المقدمة والكيفية واللواحق.

أما المقدمة فتشتمل (على خ) مندوبات خمسة:

الخروج إلى منى بعد صلاة الظهرين يوم التروية، إلا لمن يضعف عن الزحام، والإمام يتقدم ليصلي الظهرين بمنى.

والمبيت بها حتى يطلع الفجر، ولا يجوز وادي محسر حتى تطلع الشمس.

ويكره الخروج قبل الفجر إلا لمضطر، كالخائف والمريض.

ويستحب للإمام الإقامة بها حتى تطلع الشمس.

والدعاء عند نزولها.

وعند الخروج منها.

وأما الكيفية، فالواجب فيها النية، والكون بها إلى الغروب، ولو لم يتمكن من الوقوف بها نهارا أجزأه الوقوف ليلا ولو قبل الفجر، ولو أفاض قبل الغروب عامدا عالما بالتحريم لم يبطل حجه وجبره ببدنة، ولو ____________________

وقال في الجمل، بالكراهية وهو أشبه، (لنا) التمسك بالأصل.

" قال دام ظله ": الثانية إحرام المرأة كاحرام الرجل إلا ما استثني.

المستثنى هو تغطية الرأس، ولبس المخيط، على خلاف فيه.

Page 360