Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
Al-Fāḍil al-Ābī (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
القراد والحلم.
ويحرم استعمال دهن فيه طيب، ولا بأس به مع الضرورة. ويحرم إزالة الشعر قليله وكثيره ولا بأس به مع الضرورة.
وتغطية الرأس للرجل دون المرأة وفي معناه الارتماس، ولو غطى ناسيا ألقاه واجبا وجدد التلبية استحبابا.
وتسفر المرأة عن وجهها، ويجوز أن تسدل خمارها إلى أنفها.
ويحرم تضليل المحرم سائرا، ولا بأس به للمرأة، وللرجل نازلا، ولو اضطر جاز، ولو زامل عليلا أو امرأة اختصا بالضلال دونه.
ويحرم قص الأظفار وقطع الشجر والحشيش إلا أن ينبت في ملكه، ويجوز خلع الأذخر وشجر الفواكه والنخل.
____________________
أقول: لا يجوز لبس الخفين، ولا كل ما يستر القدم، مع الاختيار، ويجوز مع عدم النعلين.
وهل يشق ظاهرهما (ظهرهما خ ل) والحال هذه؟ قال في المبسوط والخلاف:
نعم وهو مروي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين ويقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين (1).
وقال في النهاية: يلبس من غير قطع، وقال في الخلاف: هو الأظهر بين الأصحاب، واختاره المتأخر، وهو حسن.
يدل على ذلك ما رواه معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
ولا تلبس الخفين، إلا أن لا يكون لك نعلان (2).
Page 358
Enter a page number between 1 - 1,191