318

Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

Editor

الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي

Publication Year

1408 AH

ولبس المخيط للرجال.

وفي النساء قولان، أصحهما الجواز، ولا بأس بالغلالة للحائض تتقي بها على القولين، ويلبس الرجل السروال إذا لم يجد إزارا، ولا بأس بالطيلسان وإن كان له أزرار فلا يزره عليه.

ولبس ما يستر ظهر القدم كالخفين والنعل السندي فإن اضطر جاز.

وقيل: يشق عن ظهر القدم.

والفسوق وهو الكذب.

والجدال وهو الحلف، وقتل هوام الجسد، ويجوز نقله، ولا بأس بإلقاء ____________________

ومنها ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اتق قتل الدواب كلها، ولا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في إحرامك الخ (1).

والتخصيص بالأربع على ما تضمنته الروايات الأول، إنما هو للتعظيم والتفخيم، لا للاقتصار عليه.

" قال دام ظله ": ولبس المخيط، للرجال، وفي النساء قولان، أصحهما الجواز.

قال الشيخ في النهاية: لا يجوز لهن، وقد وردت رواية بالجواز، إشارة إلى ما قدمناه من رواية الحلبي (2)، ويعقوب بن شعيب عند ذكر الحرير.

وبالجواز يقول المفيد وابن أبي عقيل، والشيخ في المبسوط، ذهب إلى أنه رخص لهن في لبس القميص.

" قال دام ظله ": وقيل يشق عن (ظهر خ) القدم.

Page 357