Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
Al-Fāḍil al-Ābī (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
وقيل: يقضي ماشيا لإخلاله بالصفة، ولو عجز (عن المشي خ) قيل:
يركب ويسوق بدنة، وقيل: يركب ولا يسوقه، وقيل: إن كان مطلقا توقع المكنة، وإن كان معينا بسنة سقط لعجزه.
(الثالثة) المخالف إذا لم يخل بركن لم يعد لو استبصر، وإن أخل أعاد.
القول في النيابة:
ويشترط فيه: الإسلام، والعقل، وألا يكون عليه حج، فلا يصح نيابة الكافر، ولا نيابة المسلم عنه، ولا عن مخالف إلا عن الأب، ولا نيابة المجنون، ولا الصبي غير المميز.
ولا بد من نية النيابة وتعيين المنوب عنه في المواطن ولا ينوب من وجب عليه الحج، ولو لم يجب عليه جاز وإن لم يكن حج.
وتصح نيابة المرأة عن المرأة والرجل، ولو مات النائب بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ.
____________________
القول الأول: ذكره الشيخ في المبسوط في كتاب الحج، وفي النهاية في النذر، ولم أعرف به حديثا مرويا.
وخرج له شيخنا دام ظله في نكت النهاية وجها، مضمونه أن المشي ليس جزء من الحج ، ولا صفة له، بل يتناول الطريق الموصل إليه، فكأنه نذر أن يمشي تلك الطريق حاجا، فإذا مشى في عامين حاجا، فقد حصل الامتثال.
وقال المتأخر: الحج الأول والثاني غير مجز للإخلال بالشرط اللازم، لانتفاء المشروط، وذهب إلى القضاء ماشيا في القابل، وهو اختيار شيخنا في الشرايع.
هذا مع القدرة، فأما مع العجز ففيه ثلاثة أقوال، قال الشيخ: يركب ويسوق
Page 330
Enter a page number between 1 - 1,191