292

Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

Editor

الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي

Publication Year

1408 AH

ويأتي النائب بالنوع المشترط وقيل: يجوز أن يعدل إلى التمتع، ولا يعدل عنه، وقيل: لو شرط عليه الحج على طريق، جاز الحج بغيرها.

ولا يجوز للنائب الاستنابة إلا مع الإذن، ولا يوجر نفسه بغير المستأجر في السنة التي استؤجر لها.

____________________

بدنة، نظرا إلى رواية (ما رواه خ) ابن أبي عمير، عن ذريح المحاربي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل حلف ليحجن ماشيا، فعجز عن ذلك فلم يطقه، قال: فليركب، وليسق الهدي (1).

وقال المفيد: يركب ولا يسوق، وهو مقتضى الأصل، وظاهر ما رواه ابن أبي عمير وصفوان، عن رفاعة بن موسى، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله، قال: فليمش قلت: فإنه تعب، قال: فإذا تعب ركب (2).

وقال المتأخر: إن كان النذر مقيدا بسنة معينة، يسقط بالعجز، وإن كان مطلقا، ينتظر القدرة.

ولقائل أن يقول: على الأول لا نسلم أن العجز عن صفة موجب لسقوط الماهية، فالأولى التمسك بالرواية، وتنزيل السياق على الندب، توفيقا بين الروايتين، وعليه أعمل.

" قال دام ظله ": ويأتي النائب بالنوع المشترط، وقيل: يجوز أن يعدل إلى التمتع، ولا يعدل عنه، وقيل: لو شرط عليه الحج على طريق جاز الحج بغيرها.

القائل بالعدول إلى التمتع واللا عدول عنه هو الشيخ في النهاية والخلاف، مستدلا بالإجماع.

Page 331