Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
Al-Fāḍil al-Ābī (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
ويأتي النائب بالنوع المشترط وقيل: يجوز أن يعدل إلى التمتع، ولا يعدل عنه، وقيل: لو شرط عليه الحج على طريق، جاز الحج بغيرها.
ولا يجوز للنائب الاستنابة إلا مع الإذن، ولا يوجر نفسه بغير المستأجر في السنة التي استؤجر لها.
____________________
بدنة، نظرا إلى رواية (ما رواه خ) ابن أبي عمير، عن ذريح المحاربي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل حلف ليحجن ماشيا، فعجز عن ذلك فلم يطقه، قال: فليركب، وليسق الهدي (1).
وقال المفيد: يركب ولا يسوق، وهو مقتضى الأصل، وظاهر ما رواه ابن أبي عمير وصفوان، عن رفاعة بن موسى، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله، قال: فليمش قلت: فإنه تعب، قال: فإذا تعب ركب (2).
وقال المتأخر: إن كان النذر مقيدا بسنة معينة، يسقط بالعجز، وإن كان مطلقا، ينتظر القدرة.
ولقائل أن يقول: على الأول لا نسلم أن العجز عن صفة موجب لسقوط الماهية، فالأولى التمسك بالرواية، وتنزيل السياق على الندب، توفيقا بين الروايتين، وعليه أعمل.
" قال دام ظله ": ويأتي النائب بالنوع المشترط، وقيل: يجوز أن يعدل إلى التمتع، ولا يعدل عنه، وقيل: لو شرط عليه الحج على طريق جاز الحج بغيرها.
القائل بالعدول إلى التمتع واللا عدول عنه هو الشيخ في النهاية والخلاف، مستدلا بالإجماع.
Page 331
Enter a page number between 1 - 1,191