Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
Al-Fāḍil al-Ābī (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
والوصال وهو أن يجعل عشاءه سحوره، وصوم الواجب سفرا عدا ما استثني.
(الخامس) في اللواحق، وهي مسائل:
(الأولى) المريض يلزمه الإفطار مع ظن الضرر، ولو تكلفه لم يجزه.
(الثانية) المسافر يلزمه الإفطار، ولو صام عالما بوجوبه قضاه، ولو كان جاهلا لم يقض.
(الثالثة) الشروط المعتبرة في قصر الصلاة معتبرة في قصر الصوم.
ويشترط في قصر الصوم تبييت النية.
وقيل: الشرط خروجه قبل الزوال.
____________________
طويل) قال: وأما الصوم الحرام، فصيام يوم الفطر، ويوم الأضحى، وثلاثة أيام التشريق (1).
وفي رواية معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصيام أيام التشريق؟ قال: أما بالأمصار، فلا بأس به، وأما بمنى فلا (2).
" قال دام ظله ": والوصال، وهو أن يجعل عشاءه سحوره.
أقول: فسر صوم الوصال بتفسيرين، فسره المفيد في المقنعة، والشيخ في كتاب الصوم من المبسوط والنهاية بما ذكره دام ظله.
وقال في كتاب النكاح من المبسوط: هو أن يصوم يومين، من غير إفطار بينهما ليلا، واختاره المتأخر.
" قال دام ظله ": ويشترط في قصر الصوم تبييت النية.
Page 308
Enter a page number between 1 - 1,191