Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
Al-Fāḍil al-Ābī (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
وقيل: القاتل في أشهر الحرم يصوم شهرين منها، وإن دخل فيهما العيد وأيام التشريق لرواية زرارة، والمشهور عموم المنع.
وصوم آخر شعبان بنية الفرض.
ونذر المعصية، والصمت.
____________________
عليه أن يقضي الصلاة والصيام (1).
وعليها فتوى الشيخ في المبسوط.
والوجه صحة الصوم، لأن الطهارة ليست شرطا فيه، بخلاف الصلاة.
" قال دام ظله ": وقيل: القاتل في أشهر الحرم، يصوم شهرين منها، وإن دخل فيهما العيد وأيام التشريق، لرواية زرارة الخ.
هذه رواها سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل قتل رجلا خطأ، في الشهر الحرام، قال: يغلظ عليه الدية (العقوبة خ ل)، وعليه عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، من أشهر الحرم، قلت: فإنه يدخل في هذا شئ، قال: ما هو؟ قلت: يوم العيد وأيام التشريق، قال: يصومه، فإنه حق لزمه (يلزمه خ) (2).
واختارها في الاستبصار، ذاهبا إلى أن التحريم، إنما وقع على من صامها مبتدئا، لا على من أوجب على نفسه صوم شهرين متتابعين فيدخل فيهما العيدان وغير ذلك ضمنا لأنه أوجب على نفسه، وأفتى عليها الشيخ في المبسوط.
وفي سهل طعن، والأظهر في فتاوى الأصحاب عموم المنع، عملا بإطلاق روايات (منها) ما رواه الزهري، عن علي بن الحسين عليهما السلام (في حديث
Page 307
Enter a page number between 1 - 1,191