Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
Al-Fāḍil al-Ābī (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
وقيل: يقصر ولو خرج قبل الغروب، وعلى التقديرات لا يفطر إلا حيث يتوارى جدران البلد الذي يخرج (خرج خ ل) منه، أو يخفى أذانه.
____________________
للأصحاب في المسألة أقوال، قال الشيخ: التبييت شرط في الإفطار، ومع عدمه يلزم الصوم، مستدلا بقوله تعالى: ثم أتموا الصيام إلى الليل (1).
واستنادا إلى رواية علي بن يقطين، عن أبي الحسن موسى عليه السلام، في الرجل يسافر في شهر رمضان أيفطر في منزله؟ قال: إذا حدث نفسه في الليل بالسفر، أفطر إذا خرج من منزله، وإن لم يحدث نفسه من الليلة، ثم بدا له في السفر من يومه أتم صومه (2).
وفي طريقها علي بن الحسن بن فضال.
وإلى رواية أبي بصير، قال: إذا خرجت بعد طلوع الفجر، ولم تنو السفر من الليل، فأتم الصوم، واعتد به من شهر رمضان (3) وهي مستندة (4)، وغير ذلك من الروايات.
وفي الكل ضعف، إلا أن بعضها يؤيد بعضا.
وقال المفيد ولو خرج قبل الزوال، يلزمه الإفطار، ومستنده رواية الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه سئل عن الرجل يخرج من بيته وهو يريد السفر، وهو صائم؟ قال: إن خرج من قبل أن ينتصف النهار فليفطر، وليقض ذلك اليوم، وإن خرج بعد الزوال، فليتم صومه (يومه خ) (5) وهي صحيحة السند.
Page 309
Enter a page number between 1 - 1,191