Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
Al-Fāḍil al-Ābī (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
الصلاة والصوم، والأشبه قضاء الصلاة حسب.
وأما بقية أقسام الصوم فسيأتي ذكرها في أماكنها إن شاء الله تعالى.
والندب من الصوم، منه ما لا يختص وقتا، فإن الصوم جنة من النار، ومنه ما يختص وقتا، والمؤكد منه أربعة عشرة، صوم أول خميس من الشهر، وأول أربعاء من العشر الثاني، وآخر خميس من العشر الأخير، ويجوز تأخيرها مع المشقة من الصيف إلى الشتاء، ولو عجز تصدق عن كل يوم بمد، وصوم أيام البيض، ويوم الغدير، ومولد النبي صلى الله عليه وآله ومبعثه، ودحو الأرض، ويوم عرفة لمن لا يضعفه الدعاء مع تحقق الهلال، وصوم (يوم خ) عاشوراء حزنا، ويوم المباهلة، وكل خميس وجمعة، وأول ذي الحجة، ورجب كله، وشعبان كله.
ويستحب الإمساك في سبعة مواطن: المسافر إذا قدم بلده أو بلدا يعزم فيه الإقامة بعد الزوال أو قبله وقد تناول.
وكذا المريض إذا برء، وتمسك الحائض والنفساء والكافر والصبي والمجنون والمغمى عليه إذا زالت أعذارهم في أثناء النهار ولو لم يتناولوا.
ولا يصح صوم الضيف من غير إذن مضيفه ندبا، ولا المرأة من غير إذن الزوج، ولا الولد من غير إذن الوالد، ولا المملوك بدون إذن مولاه.
ومن صام ندبا ودعي إلى طعام فالأفضل الإفطار.
والمحظور صوم العيدين وأيام التشريق لمن كان بمنى.
____________________
هذه رواية رواها حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل أجنب في شهر رمضان، فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان؟ قال:
Page 306
Enter a page number between 1 - 1,191