268

Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

Editor

الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي

Publication Year

1408 AH

(الثالثة) إذا كان الأكبر أنثى فلا قضاء، وقيل: يتصدق من التركة عن كل يوم بمد، ولو كان عليه شهران متتابعان جاز أن يقضي الولي شهرا ويتصدق عن شهر آخر.

(الرابعة) قاضي رمضان مخير حتى تزول الشمس ثم يلزمه المضي، فلو أفطر لغير عذر أطعم عشرة مساكين ولو عجز صام ثلاثة أيام.

(الخامسة) من نسي غسل الجنابة حتى خرج الشهر فالمروي قضاء ____________________

للقضاء قائمة في الفريقين.

وفي هذا نوع قياس، واختيار المتأخر قوي، والتردد ضعيف، ونحن لو قلنا بمقالة الشيخ، لاقتصرنا على السفر خاصة، عملا بما رواه علي بن أسباط، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، في امرأة مرضت في شهر رمضان، أو طمثت أو سافرت، فماتت قبل أن يخرج رمضان، هل يقضي عنها؟

قال: أما الطمث والمرض فلا، وأما السفر فنعم (1).

" قال دام ظله ": إذا كان الأكبر أنثى، فلا قضاء، وقيل: يتصدق من التركة؟

الخ.

القائل بهذا (2) هو الشيخ في المبسوط، ولست أتحقق من أين أخذه؟ ويخطر أنه تمسك برواية ظريف بن ناصح عن أبي مريم (3) وقد مضت.

" قال دام ظله ": من نسي غسل الجنابة حتى خرج الشهر، فالمروي قضاء الصلاة والصوم، والأشبه قضاء الصلاة حسب.

Page 305