Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
Al-Fāḍil al-Ābī (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
(الثالثة) إذا كان الأكبر أنثى فلا قضاء، وقيل: يتصدق من التركة عن كل يوم بمد، ولو كان عليه شهران متتابعان جاز أن يقضي الولي شهرا ويتصدق عن شهر آخر.
(الرابعة) قاضي رمضان مخير حتى تزول الشمس ثم يلزمه المضي، فلو أفطر لغير عذر أطعم عشرة مساكين ولو عجز صام ثلاثة أيام.
(الخامسة) من نسي غسل الجنابة حتى خرج الشهر فالمروي قضاء ____________________
للقضاء قائمة في الفريقين.
وفي هذا نوع قياس، واختيار المتأخر قوي، والتردد ضعيف، ونحن لو قلنا بمقالة الشيخ، لاقتصرنا على السفر خاصة، عملا بما رواه علي بن أسباط، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، في امرأة مرضت في شهر رمضان، أو طمثت أو سافرت، فماتت قبل أن يخرج رمضان، هل يقضي عنها؟
قال: أما الطمث والمرض فلا، وأما السفر فنعم (1).
" قال دام ظله ": إذا كان الأكبر أنثى، فلا قضاء، وقيل: يتصدق من التركة؟
الخ.
القائل بهذا (2) هو الشيخ في المبسوط، ولست أتحقق من أين أخذه؟ ويخطر أنه تمسك برواية ظريف بن ناصح عن أبي مريم (3) وقد مضت.
" قال دام ظله ": من نسي غسل الجنابة حتى خرج الشهر، فالمروي قضاء الصلاة والصوم، والأشبه قضاء الصلاة حسب.
Page 305
Enter a page number between 1 - 1,191