259

Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

Editor

الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي

Publication Year

1408 AH

ولا اعتبار بالجدول، ولا بالعدد، ولا بالغيبوبة بعد الشفق، ولا بالتطوق، ولا بعد خمسة أيام من هلال السنة الماضية.

وفي العمل برؤيته قبل الزوال تردد، ومن كان بحيث لا يعلم الأهلة توخى صيام شهر، فإن استمر الاشتباه أجزأه.

وكذا لو صادف أو كان بعده، ولو كان قبله استأنف.

ووقت الإمساك طلوع الفجر الثاني، فيحل الأكل والشرب حتى يتبين خيطه، والجماع حتى يبقى لطلوعه قدر الوقاع والاغتسال.

ووقت الإفطار ذهاب الحمرة المشرقية.

____________________

والمرتضى في جمله والمتأخر وشيخنا، وعليه أعتمد.

(لنا) أن الأحكام الشرعية جميعها ثبتت بشهادة شاهدين عدلين، إلا ما استثنى لدليل، ولا دليل هنا.

ورواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، أن عليا عليه السلام، كان يقول:

لا أجيز في رؤية الهلال، إلا شهادة رجلين عدلين (1).

وغيرها من الروايات في معناها، ورواية يونس (2) لا تصلح معارضة لهذه، فإن بعض رجالها مجهول، وفي يونس طعن.

" قال دام ظله ": ولا اعتبار بالجدول، ولا بالعدد، ولا بالغيبوبة بعد الشفق، ولا بالتطوق، ولا بعد خمسة أيام من هلال (السنة خ) الماضية.

أقول: الجدول مستفاد من حساب المنجمين، وتعرف كيفيته من الزيج، وصحته ظني، فلهذا لا يعتبر به.

Page 296