Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
Al-Fāḍil al-Ābī (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
____________________
خمسون قسامة، أو اثنان من خارج البلد، ومع العلة اثنان.
وقال في النهاية والمبسوط: مع وجود العلة وعدم الرؤية العامة، يحتاج إلى القسامة خمسين رجلا من البلد، أو اثنين من الخارج، ومع عدم العلة وعدم رؤية أهل البلد، يحتاج إلى خمسين من الخارج، ولو لم ير في الخارج أيضا يعد ثلاثون من الماضي.
والمستند ما رواه في التهذيب، عن يونس بن عبد الرحمن، رفعه (1) إلى أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: ولا يجزي في رؤية الهلال، إذا لم يكن في السماء علة، أقل من شهادة خمسين، وإذا كانت في السماء علة، قبلت شهادة رجلين، يدخلان ويخرجان من مصر (2).
وفي معناها أخرى، عن يونس عن حبيب الخزاعي، عن أبي عبد الله عليه السلام (3).
وقال أبو الصلاح: يقوم مقام الرؤية، شهادة عدلين في الغيم، وغير ذلك من العوارض وفي الصحو إخبار خمسين.
وما فصل بين أهل البلد وخارجه.
وقال في الجمل: علامة دخول رمضان، الرؤية، أو قيام البينة.
والمراد بالبينة، إذا أطلقت شاهدا عدل، وقد صرح الشيخ بذلك في موضع من الخلاف، قال: علامة رمضان، إما الرؤية، أو شهادة عدلين، وهو مذهب المفيد
Page 295
Enter a page number between 1 - 1,191