260

Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

Editor

الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي

Publication Year

1408 AH

ويستحب تقديم الصلاة على الإفطار إلا أن تنازع نفسه أو يكون من يتوقع إفطاره.

أما شروطه فقسمان: (الأول) شرائط الوجوب، وهي ستة: البلوغ، وكمال العقل فلو بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو المغمى عليه لم يجب على أحدهم الصوم إلا ما أدرك فجره كاملا.

والصحة من المرض، والإقامة أو حكمها.

____________________

وأما العدد، فهو القول، بأن شهر رمضان لا ينقص عن ثلاثين، وشوال لا يتم، فعلى هذا يعتبر كل الشهور إلى رمضان، فيبنى على الماضي مع الاشتباه، وتحسب شهرا تاما وشهرا ناقصا.

واختلفت فيه الروايات، والفتوى، فذهب الشيخ في المبسوط، والتهذيب، والاستبصار، والمفيد في المقنعة، والرسالة الغرية إلى المنع من اعتباره.

وهو فيما رواه أبان، عن عبد الله بن جبل عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما، يعني أبا جعفر وأبا عبد الله عليهما السلام، قال: شهر رمضان، يصيبه ما يصيب الشهور من النقصان (1).

وفيما رواه عن بن مهزيار، عن عمرو بن عثمان، عن الفضل، عن زيد الشحام جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه سئل عن الأهلة؟ فقال: هي أهلة الشهور، فإذا رأيت الهلال فصم، وإذا رأيته فأفطر، قلت: أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما أقضي ذلك اليوم؟ قال: لا إلا أن يشهد لك بينة عدول، فإن

Page 297