257

Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

Editor

الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي

Publication Year

1408 AH

وقيل: لا يقبل مع الصحو إلا خمسون نفسا أو اثنان من خارج، وقيل: يقبل شاهدان كيف كان وهو أظهر.

____________________

اختلفت الأقوال في هذه المسألة، والقائل هذا أبو يعلى سلار، ولست أعرف منشأه.

نعم روى - في الفطر، الاكتفاء بواحد، محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قال علي عليه السلام: إذا رأيتم الهلال فافطروا، أو شهد عليه عدل من المسلمين (الحديث) (1).

ومحمد بن قيس مجهول الشخص، فهي متروكة، ولا فتوى عليها، وقال شارح لرسالته: (2) أخذ سلار فتواه من رواية خرجت على التقية. وهو أعلم به، وفي المثل المولد (الموكول خ) ثبت العرش ثم أنقش.

ثم يلزم على مذهب سلار جواز الإفطار بقول واحد، وهو غير مذهبه، ولا مذهب أحد منا.

وإنما قلنا يلزم ذلك لأن ابتداء الصوم، إذا كان بشهادة واحد، وغيمت (غمت خ) السماء آخر الشهر، فنعدل إلى عدلين (3) للفطر ضرورة، وهو مبني على شهادة واحد، والفطر مبني عليه، والمبني على المبني على الشئ، مبني على ذلك الشئ، وإذا ثبت هذا. فلنرجع إلى بيان الأقوال.

فصل الشيخ في الخلاف، وابن بابويه في المقنع، قالا: لا يقبل مع الصحو، إلا

Page 294