Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
Al-Fāḍil al-Ābī (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
والمغمى عليه، ولو سبقت منه النية على الأشبه.
ولا يصح من الحائض والنفساء، ولو صادف ذلك أول جزء من النهار أو آخر جزء منه، ويصح من الصبي المميز، (ولا يصح من الصبي الغير المميز خ)، ومن المستحاضة مع فعل ما يجب عليها من الأغسال.
____________________
أقول: لا خلاف أن تغاير الأيام مع الإفطار فيها، موجب لتكرر الكفارة، على حسب الأيام.
وكذا لا خلاف أنها لا تتكرر في اليوم الواحد، إذا كان الإفطار بغير الوطئ، فأما بالوطئ، فعند المرتضى تتكرر، وكأنه نظر إلى إطلاق الروايات، بأن الجماع يوجب الكفارة.
وفيه ضعف، لأنها مقيدة بالصوم، وإذا جامع مرة لا يكون صائما.
وقال الشيخ في المبسوط والخلاف: لا تتكرر، مستدلا بأن الأصل براءة الذمة، وهو حسن.
وحكى في المبسوط عن بعض الأصحاب تفصيلا ، أن تكرر الوطئ لو حصل بعد التكفير من الأول، فعليه كفارة أخرى، وإلا فتكفي واحدة، واختاره بعض تابعيه (متابعيه خ) من الأعاجم، ولست أعرف منشأ التفصيل، وفيه إشكال.
" قال دام ظله ": والمغمى عليه، ولو سبقت منه النية، على الأشبه.
ذهب علم الهدى والمفيد وسلار إلى أن المغمى عليه، يجب عليه القضاء، لأن الإغماء مرض، والمريض يقضي.
والجواب، لا نسلم أن الإغماء مرض، فإن المرض هيئة غير طبيعية في البدن، موجبة بالذات، آفة في العقل وليس الإغماء كذلك.
ولو سلمنا أنه فرض، نمنع أن كل مرض يوجب القضاء، وذلك ظاهر، لأن مع زوال العقل، التكليف ساقط، فلا يدخل تحت الخطاب.
Page 291
Enter a page number between 1 - 1,191