Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
Al-Fāḍil al-Ābī (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
ويصح من المسافر في النذر المعين المشترط سفرا وحضرا على قول مشهور، وفي ثلاثة أيام لدم المتعة وفي بدل البدنة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا.
____________________
وقال الشيخ في النهاية وموضع من المبسوط: إنه متى كان مفيقا في أول الشهر، ونوى الصوم، ثم أغمي عليه واستمر، لم يلزمه قضاء شئ (انتهى).
فكلامه هذا مشعر بأن مع ترك النية، يقضي من حيث دليل الخطاب.
والوجه عدم وجوب القضاء، سبقت منه النية، أو لم تسبق، لأن عقله زائل، فهو خارج عن التكليف، وهو اختيار الشيخ في موضع من المبسوط، وشيخنا دام ظله.
" قال دام ظله ": ويصح من المسافر، في النذر المعين، المشترط سفرا وحضرا، على قول مشهور.
هذا القول للشيخين، والمستند غير معلوم، بل تأول الشيخ ما رواه إبراهيم بن الحميد، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال: سألته عن رجل (الرجل خ) يجعل لله عليه صيام يوم مسمى؟ قال: يصوم أبدا في السفر والحضر (1).
وفي الطريق ابن فضال، وفي التأويل عدول عن ظاهر الرواية، فلا يصلح مستندا، ولهذا قال: (على قول مشهور)، وشهرته أن أتباعهما قائلون به من غير مخالف، وكذا نحن نتبعهم تقليدا (لهم خ).
وهل يصح صوم يوم نذره من غير شرط، واتفق في السفر؟ فتوى المشايخ على المنع.
وهل يقضي ذلك اليوم؟ قال في النهاية: نعم، وهو أحوط ، وقال في المبسوط:
لا، وهو أشبه، لأن النذر غير منعقد، وهو اختيار المتأخر.
Page 292
Enter a page number between 1 - 1,191