246

Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

Editor

الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي

Publication Year

1408 AH

المقصد الثاني في القضاء والكفارة:

وفيه مسائل: (الأولى) تجب الكفارة والقضاء بتعمد الأكل والشرب والجماع قبلا ودبرا على الأظهر، والإمناء بالملاعبة، والملامسة، وإيصال الغبار إلى الحلق متعديا.

____________________

يتضمن النهي من الرياحين أجمع، روى ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه، عن علي بن رئاب، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام، ينهى عن النرجس، فقلت:

ولم؟ قال: لأنه ريحان (ريحانة خ) الأعاجم (1).

وروى الشيخ هذه عن داود بن إسحاق الخزاعي (الحذا - ئل) عن محمد بن الفيض (العيص خ) عن أبي عبد الله عليه (2) السلام.

وحكى المفيد في المقنعة أن لملوك الأعاجم، كان يوم يصومونه، ويكثرون شم النرجس فيه، فنهوا عليهم السلام، خلافا لهم، ولا يفسد الصوم.

المقصد الثاني " قال دام ظله ": وفيه مسائل:

أقول: هذا المقصد مشتمل على بيان ما يوجب القضاء، وما يوجب القضاء والكفارة، فينبغي أن يعرف أن ما يوجب القضاء والكفارة متفق عليه، ومختلف فيه.

(أما الأول) فأربعة، الأكل والشرب والجماع وما في حكمه من الأمناء والبقاء على الجنابة، حتى طلوع الفجر، ويشترط العمد في الكل.

وأما الثاني، فقد قدمنا بيان الخلاف في البعض، وسيتم (وسنتم خ) هنا.

Page 283