Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
Al-Fāḍil al-Ābī (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
المقصد الثاني في القضاء والكفارة:
وفيه مسائل: (الأولى) تجب الكفارة والقضاء بتعمد الأكل والشرب والجماع قبلا ودبرا على الأظهر، والإمناء بالملاعبة، والملامسة، وإيصال الغبار إلى الحلق متعديا.
____________________
يتضمن النهي من الرياحين أجمع، روى ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه، عن علي بن رئاب، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام، ينهى عن النرجس، فقلت:
ولم؟ قال: لأنه ريحان (ريحانة خ) الأعاجم (1).
وروى الشيخ هذه عن داود بن إسحاق الخزاعي (الحذا - ئل) عن محمد بن الفيض (العيص خ) عن أبي عبد الله عليه (2) السلام.
وحكى المفيد في المقنعة أن لملوك الأعاجم، كان يوم يصومونه، ويكثرون شم النرجس فيه، فنهوا عليهم السلام، خلافا لهم، ولا يفسد الصوم.
المقصد الثاني " قال دام ظله ": وفيه مسائل:
أقول: هذا المقصد مشتمل على بيان ما يوجب القضاء، وما يوجب القضاء والكفارة، فينبغي أن يعرف أن ما يوجب القضاء والكفارة متفق عليه، ومختلف فيه.
(أما الأول) فأربعة، الأكل والشرب والجماع وما في حكمه من الأمناء والبقاء على الجنابة، حتى طلوع الفجر، ويشترط العمد في الكل.
وأما الثاني، فقد قدمنا بيان الخلاف في البعض، وسيتم (وسنتم خ) هنا.
Page 283
Enter a page number between 1 - 1,191