Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
Al-Fāḍil al-Ābī (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
والذي يبطل الصوم إنما يبطله عمدا اختيارا.
فلا يفسد بمص الخاتم، ومضغ الطعام للصبي، وزق الطائر ، وضابطه ما لا يتعدى إلى الحلق، ولا باستنقاع الرجل في الماء.
والسواك في الصوم مستحب ولو بالرطب.
ويكره مباشرة النساء تقبيلا ولمسا وملاعبة، والاكتحال بالسواد بما فيه مسك أو صبر، وإخراج الدم المضعف، ودخول الحمام كذلك، وشم الرياحين.
ويتأكد في النرجس، والاحتقان بالجامد، وبل الثوب على الجسد، وجلوس المرأة في الماء.
____________________
يوجب القضاء، وهو المختار، وقال في النهاية، والمفيد في المقنعة والمتأخر: لا يجوز ذلك.
ولعله اعتمادا على رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن أبي الحسن عليه السلام، أنه سأله عن الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان؟ فقال:
الصائم لا يجوز له أن يحتقن (1).
وهو محمول على المايع، للاتفاق على جواز الجامد (لنا) أن صحة الصوم قبل الحقنة معلومة، وما يثبت فساده بها فاستصحاب الأول لازم.
أما التحريم، فمستنده الرواية، وليس مستلزم القضاء، إذ هو فرض ثان، يستدعي دليلا ثانيا، ولا دليل، فلا قضاء.
" قال دام ظله ": ويتأكد في النرجس.
أقول: إنما تأكدت الكراهية في النرجس، لورود الخبر بخصوصيته، دون ما
Page 282
Enter a page number between 1 - 1,191