Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
Al-Fāḍil al-Ābī (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
وفي الكذب على الله والرسول والأئمة، وفي الارتماس قولان، أشبههما أنه لا كفارة.
وفي تعمد البقاء على الجنابة إلى الفجر روايتان، أشهرهما الوجوب.
وكذا لو نام غير ناو للغسل حتى يطلع الفجر.
____________________
" قال دام ظله ": وفي الكذب على الله والرسول (وعلى رسوله خ) و (على خ) الأئمة عليهم السلام، وفي الارتماس، قولان، أشبههما، أنه لا كفارة.
والارتماس هنا، والاغتماس بمعنى واحد، إلا أن الارتماس أعم، يستعمل في التراب، وهو كثير، ويستعمل في الماء أيضا، والاغتماس لا يستعمل إلا في الماء، وقد مضى البحث فيه.
وأما الكذب على الله والرسول والأئمة عليهم السلام فمذهب الشيخ في الجمل والنهاية، أنه يوجب القضاء والكفارة، وعده ابنا بابويه وأبو الصلاح، فيما يفطر الصوم، وما ذكروا الحكم.
قال في المبسوط بعد ذكر مذهب النهاية: وفي أصحابنا من قال: أن ذلك لا يفطر، وإنما ينقض.
وقال شيخنا: الأشبه، أنه لا كفارة، تمسكا بالأصل، ولعدم وقوفه على دليل، ولنا فيه توقف، رجاء (وجاز خ) الظفر على دليل ناهض، بدعوى الشيخ وأتباعه.
" قال دام ظله ": وفي تعمد البقاء على الجنابة إلى الفجر، روايتان، أشهرهما الوجوب.
أي وجوب القضاء والكفارة، وهو متفق عليه، إنما الاختلاف في الروايات، فإن صفوان بن يحيى روى، عن عيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل أجنب في شهر رمضان، في أول الليل، فأخر الغسل حتى
Page 284
Enter a page number between 1 - 1,191