Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
Al-Fāḍil al-Ābī (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
ويقسم الخمس ستة أقسام على الأشهر: ثلاثة للإمام عليه السلام، وثلاثة لليتامى والمساكين وأبناء السبيل ممن ينسب إلى عبد المطلب بالأب، وفي استحقاق من ينسب إليه بالأم قولان، أشبههما أنه لا يستحق.
____________________
" قال دام ظله ": ويقسم الخمس ستة أقسام، على الأشهر.
قال: (على الأشهر) لاختلاف الروايتين، روى حماد بن عيسى عن بعض أصحابه، ذكره، عن العبد الصالح، أبي الحسن الأول عليه السلام، قال: الخمس من خمسة أشياء، ويقسم الخمس على ستة أقسام (1).
وذكر تفصيل ذلك وهو معلوم.
وهذه وإن كانت مرسلة لكنها مؤيدة بعمل الأصحاب.
والأخرى رواها ربعي بن عبد الله بن الجارود، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله، إذا أتاه المغنم، أخذ صفوه، وكان ذلك له، ثم يقسم ما بقي خمسة أخماس ثم (وخ) يأخذ خمسه، ثم يقسم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه، ثم قسم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس، يأخذ خمس الله عز وجل لنفسه، ثم يقسم أربعة أخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل (وأبناء السبيل خ) وذكر الحديث إلى آخره (2).
فقال (فقول خ) الشيخ: لا تنافي بين الروايتين، لأنه لا يبعد أن يكون النبي صلى الله عليه وآله، قنع بذلك المقدار تبرعا، إشارة إلى أن السهم الساقط، هو سهمه صلى الله عليه وآله.
Page 269
Enter a page number between 1 - 1,191