Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
Al-Fāḍil al-Ābī (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
كتاب الخمس وهو يجب في غنائم دار الحرب، والكنائز، والمعادن، والغوص، وأرباح التجارات، وأرض الذمي إذا اشتراها من مسلم، وفي الحرام إذا اختلط بالحلال ولم يتميز.
ولا يجب في الكنز حتى يبلغ قيمته عشرين دينارا.
وكذا يعتبر في المعدن على رواية البزنطي.
ولا في الغوص حتى يبلغ قيمته دينارا.
ولا في أرباح التجارات إلا فيما فضل منها عن مؤونة السنة له ولعياله، ولا يعتبر في الباقية مقدار.
____________________
" قال دام ظله ": وكذا يعتبر في المعدن على رواية البزنطي (1).
من فضلاء الأصحاب ومصنفيهم، وعلى روايته فتوى الشيخ في النهاية.
وقال في الخلاف والجمل: لا يعتبر المقدار إلا في الكنوز، واختاره المتأخر، تمسكا بالإجماع ولم يثبت، وفي اعتبار المقدار في غير الكنوز تردد، والأظهر فتوى الأصحاب.
Page 268
Enter a page number between 1 - 1,191