Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
Al-Fāḍil al-Ābī (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
وهل يجوز أن يخص به طائفة حتى الواحد؟ فيه تردد، والأحوط بسطه عليهم ولو متفاوتا.
ولا يحمل الخمس إلى غير بلده، إلا مع عدم المستحق فيه.
ويعتبر الفقر في اليتيم، ولا يعتبر في ابن السبيل، ولا يعتبر العدالة.
وفي اعتبار الإيمان تردد، واعتباره أحوط.
____________________
" قال دام ظله ": وهل يجوز أن يخص به طائفة، حتى الواحد؟ فيه تردد، والأحوط بسطه عليهم، ولو متفاوتا.
منشأ التردد، النظر إلى ظاهر الآية (1)، فإن اللام تفيد الملك (التمليك خ)، فهم متساوون فيه، ومع التساوي لا يختص (يخص خ) به قوم دون قوم، وأشار إلى فتوى الشيخ وأتباعه بالجواز.
وقال المتأخر: متى حضر الثلاثة الأصناف ينبغي أن لا يخص به قوم دون قوم، بل الأفضل تفريقه في جميعهم، وإن لم يحضر عند المعطي إلا فرقة منهم جاز أن يفرق فيهم ولا ينتظر غيرهم (انتهى).
وما أعرف من أين نشأ التفصيل، والأحوط التفريق، تحصيلا لليقين ببراءة الذمة.
" قال دام ظله ": وفي اعتبار الإيمان تردد، واعتباره أحوط.
منشأ التردد النظر إلى إطلاق الآية (2)، وفتوى الشيخ وأتباعه، أنه لا يجوز، ولا يجوز أن يعطى الفساق، كذا ذكره في المبسوط وهو أشبه، لقوله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا (3) وأيضا فهو مساعدة، ومساعدة الكفار والظلمة منهي عنها.
Page 270
Enter a page number between 1 - 1,191