Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
Al-Fāḍil al-Ābī (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
____________________
مع الضرورة بقدر سد الرمق.
أما الأول فلما رواه حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم وأبي بصير وزرارة، عن أبي عبد الله عليهما السلام، قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الصدقة أوساخ أيدي الناس، وإن الله قد حرم علي منها ومن غيرها ما قد حرمه، وإن الصدقة لا تحل لبني عبد المطلب، الحديث (1).
ولما رواه حماد (أبان خ) بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم ما هي؟
قال: هي الزكاة، قلت: (أ خ) فتحل صدقة بعضهم على بعض؟ قال: نعم (2) ومثله عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام (3).
وأما الثاني، فمتفق عليه (فإن قيل): الروايات مخصوصة بمن لم يتمكن من الأخماس (قلت): التخصيص خلاف الأصل، وما وجد في بعض الكتب، أو فتوى بعض، لم (لا خ) يصلح أن يكون مخصصا.
واقتصر الشيخ في الجمل، والمرتضى في الانتصار، وسلار في الرسالة، والمتأخر، على عدم تمكنهم من الأخماس.
والذي أعتقده أن الاضطرار مراد من الكل.
وقد صرح الشيخ بذلك في الاستبصار، حيث أول ما رواه أبو خديجة سالم بن مكرم، عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه قال: أعطوا الزكاة من أرادها من بني هاشم،
Page 258
Enter a page number between 1 - 1,191