Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
Al-Fāḍil al-Ābī (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
والذين تحرم عليهم الواجبة ولد عبد المطلب.
وأما اللواحق فمسائل.
(الأولى) يجب دفع الزكاة إلى الإمام إذا طلبها، ويقبل قول المالك لو ادعى الإخراج، ولو بادر المالك بإخراجها أجزأته.
ويستحب دفعها إلى الإمام ابتداء، ومع فقده إلى الفقيه المأمون من الإمامية لأنه أبصر بمواقعها.
(الثانية) يجوز أن يخص بالزكاة أحد الأصناف ولو واحدا، وقسمتها على الأصناف أفضل.
وإذا قبضها الإمام أو الفقيه برءت ذمة المالك ولو تلفت.
____________________
فإنها تحل لهم وإنما تحرم على النبي صلى الله عليه وآله، وعلى الإمام الذي بعده، وعلى الأئمة عليهم السلام (1).
قال: (2) لو سلم هذا الخبر، يكون مخصوصا بحال الضرورة والزمان الذي لا يتمكنون فيه من الخمس، فحينئذ يجوز لهم أخذ الزكاة، بمنزلة الميتة التي تحل عند الضرورة، وكذا يظهر من كلام المتأخر ما قدرنا، والله أعلم.
" قال دام ظله ": والذين تحرم عليهم الواجبة، ولد عبد المطلب.
هذا اختيار الشيخ في الخلاف، والمفيد في الرسالة الغرية، وبه روايات منها ما رواه ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا تحل الصدقة لولد العباس، ولا لنظرائهم من بني هاشم (3) واختاره المتأخر وشيخنا دام ظله.
Page 259
Enter a page number between 1 - 1,191